Summary of Funeral Rulings

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
58

Summary of Funeral Rulings

تلخيص أحكام الجنائز

Publisher

مكتبة المعارف

Edition Number

الثالثة

Genres

الثاني: عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "اللحد لنا والشق لغيرنا". ٩٦ - ولا بأس من أن يدفن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة ويقدم أفضلهم وفيه أحاديث تقدم منها حديث أنس في المسألة ٣٧ وحديث هشام بن عامر في المسألة ١٠٠. ٩٧ - ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأمور: الأول: أنه المعهود في عهد النبي ﷺ وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم ويأتي فيه حديث أنس في المسألة ٩٩. الثاني: أن الرجال أقوى على ذلك. الثالث: لو تولته النساء أفضى ذلك إلى انكشاف شيء من أبدانهن أمام الأجانب وهو غير جائز. ٩٨ - وأولياء الميت أحق بإنزاله لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ١ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ . ولحديث علي ﵁ قال: صحيح غسلت رسول الله ﷺ فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئا وكان طيبا حيا وميتا وولي دفنه وإجنانه دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح مولى رسول الله ﷺ ولحد لرسول الله لحدا ونصب عليه اللبن نصبا. وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش في المدينة فكبر أربعا ثم أرسل إلى أزواج النبي ﷺ: من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر. فقال عمر: صدقتن.

١ وهم الأب وآباؤه والابن وأبناؤه ثم الإخوة الأشقاء ثم الذين للأب ثم بنوهم ثم الأعمام للأب والأم ثم للأب ثم بنوهم ثم كل ذي رحم محرمة كذا في المحلى ٥/١٤٣. ونحوه في المجموع ٥/٢٩٠.

1 / 62