94

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبر وقرأ، وركع ثم قطع عمدًا لما قال أحد: إنه صلى شيئًا. الوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج (١). قالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، والسترة بدليل ما يلي. ١ - قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٢) فيدخل في عمومه سجود التلاوة (٣). ٢ - وقياسًا على سائر الصلوات (٤). ٣ - وقياسًا على سجدات الصلاة، والركوع (٥). ٤ - وقياسًا على سجود السهو (٦). القول الثاني: أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروطها: ذهب إليه ابن جرير (٧)، وابن حزم (٨)، وابن تيمية (٩)، وحكاه ابن بطال عن كثير من السلف (١٠)، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب (١١).

(١) المحلي (١/ ١٠٦). (٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤). (٣) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧). (٤) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦) المغني (٢/ ٣٥٨). (٦) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧). (٧) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣). (٨) المحلى (١/ ١٠٥) (٥/ ١٦٥). (٩) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥) وما بعدها. (١٠) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٣). (١١) المغني (٢/ ٣٥٨) المحلى (٥/ ١٦٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٤).

1 / 103