Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
59

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

الوجه الرابع: أن ترك السجود في حديث أبي الدرداء دليل على أنه ليس بواجب وسجوده يدل على أنه مسنون، فلا تعارض (١). ٣ - حديث عبد الله بن عباس ﵄: أن النبي ﷺ لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوله إلى المدينة (٢). ووجه الدلالة: ظاهر: ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف لضعف إسناده (٣). الوجه الثاني: أنه يدل على أن السجود ليس بواجب، وما روي عنه من سجوده فيه يدل على أنه مسنون فلا تعارض (٤). الوجه الثالث: احتمال أن يكون المنفي هو المواظبة على ذلك، لتكرار قراءته في الصلاة، فتركه ﷺ، لئلا تختلط الصلاة على من لا يفقه (٥). الوجه الرابع: أنه معارض لحديث أبي هريرة، فيقدم عليه حديث أبي هريرة لسببين: ١ - أنه أصح وأقوى صراحة منه في الدلالة. ٢ - أنه مثبت، وحديث ابن عباس ناف والقاعدة تقديم المثبت على النافي؛ لأن معه زيادة علم، لا سيما وأن نفي ابن عباس لشيء لم

(١) المغني (٢/ ٣٥٤). (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير السجود في المفصل (٢/ ٥٨) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣١٣). قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي، وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر، انظر: نصب الراية (٢/ ١٨٢). وقال الحافظ في الدراية: في إسناده ضعف (٢/ ٢١١) وقال النووي في المجموع وليس بصحيح (٤/ ٦٣) وقال ابن حزم: وهذا باطل بحت (٥/ ١٦٣). (٣) المجموع (٤/ ٦٠) نصب الراية (٢/ ١٨٢) زاد المعاد (١/ ٣٦٣) الدراية (٢/ ٢١١). (٤) المحلى (٥/ ١٦٢). (٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٥).

1 / 66