Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
131

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Publisher

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

Genres

ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره. المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير: اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين: القول الأول: أنه يسن: ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام (١)، والحنابلة في قول وهو المذهب (٢). قالوا: لأنها تكبيرة إحرام (٣). القول الثاني: أنه لا يشرع: ذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية في تكبيرة الهوى (٦) ِ، والحنابلة في قول (٧). واحتج لهذا القول بما يلي: ١ - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (٨).

(١) إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة. انظر: المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦). (٢) المغني (٢/ ٣٦١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣١). (٣) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ١٢٦) المغني (٢/ ٣٦١). (٤) البناية (٢/ ٧٣٣) رد المحتار (٢/ ١٠٧) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩). (٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٨). (٦) المهذب والمجموع (٤/ ٩٤) الحاوي (٢/ ٢٠٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧). (٧) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٩). (٨) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).

1 / 140