Sudan
السودان من التاريخ القديم إلى رحلة البعثة المصرية (الجزء الثاني)
Genres
يقرر الحاكم العام في مجلسه الميزانية السنوية، ويمنح جميع الاعتمادات الإضافية، سواء كانت من الاحتياطي أو من الإيرادات العادية. (7)
يجري الحاكم العام في مجلسه جميع المواد التي يجب إجراؤها فيه بمقتضى أي قانون معمول به، أو على القواعد التي يقررها الحاكم العام في مجلسه. (8)
تتقرر المسائل التي يجريها الحاكم العام في مجلسه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، مع مراعاة ما هو مدون في المادتين 9 و10. فإذا تساوت الأصوات كان الترجيح لجانب الرئيس، وتدون قرارات المجلس في سجل محاضره، مع بيان رأي كل عضو على انفراده، ولكل عضو خالف الأغلبية أن يطلب إثبات أسباب مخالفته في المحضر. (9)
للحاكم العام - سواء حضر الجلسة أو لم يحضرها - أن يخالف ما أقرته الأغلبية لأسباب تدون في محاضر المجلس، ويعتبر قراره هذا في هذه الحالة من جميع الوجوه كأنه قرار المجلس. (10)
للحاكم العام - سواء حضر الجلسة أو لم يحضرها - أن يوقف تنفيذ أي قرار من قرارات المجلس حتى يرفعه إلى السلطة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من وفاق 19 يناير 1899. (11)
للحاكم العام في مجلسه أن يسن قواعد لا تخالف هذا القانون تختص بضبط أعمال المجلس، وبيان محل اجتماعاته، وتعيين موظفيه، وتقرير واجباتهم. (12)
إذا غاب الحاكم العام بالإجازة أو تعذر عليه القيام بأداء وظيفته لمرض، وكذلك إذا خلت وظيفته تنتقل سلطته كلها إلى مجلس الحاكم العام إذا لم يكن هو قد عين نائبا عنه في وظيفته. (13)
للحاكم العام كلما كان بعيدا عن مجلسه أن يعين موظفا ينوب عنه في رياسته وفي ما له من السلطة كلها أو بعضها المتعلقة بالمجلس بمقتضى المواد السابقة. (14)
للحاكم العام كلما كان بعيدا عن مجلسه أن يباشر وحده ما للحاكم العام في مجلسه من السلطة كلها أو بعضها إذا أجيز ذلك بقرار من المجلس. (15)
لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذا القانون بما يفيد تخويل الحاكم في مجلسه سلطة لو كانت له وحده لجاءت مخالفة لنصوص اتفاق 19 يناير 1899 أو لأي اتفاق معقود حتى الآن بين حكومتي مصر والسودان. ا.ه.
Unknown page