Statements of Al-Tahawi in Interpretation: Al-Fatiha - Al-Tawbah
أقوال الطحاوي في التفسير: الفاتحة - التوبة
Genres
وقد رد هذا القول: بأن الزيادة في عدد أشواط الطواف، أمر مبتدع غير مشروع.
وقد حذر النبي ﷺ من كل أمر مبتدع لم يرد فيه دليل من كتاب أو سنة (^١)، وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). (^٢)
- وهذا القول هو الأولى لأمور:
- أن الجملة عطفت بـ (الواو) دون الفاء، لئلا يكون الخير قاصرًا على السعي.
- ولأن (خيرًا) نكرة في سياق الشرط فهي عامة.
- ولأن الجملة تذييل للآية لإفادة حكم كلي بعد ذكر تشريع خاص.
وعليه فإن الآية عامة في الدعوة لأفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافل. (^٣)
القول الثاني: أن السعي بين الصفا والمروة: (واجب)
يجزئ تاركه فدية، ولا يلزمه العود لقضائه بعينه، وإن عاد فحسن.
- وهذا قول: الحسن البصري - وقتادة - والثوري - وأبي حنيفة - ومالك - وأحمد في رواية عنهما. (^٤)
- ومن أدلة هذا القول:-
١ - قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨].
فالآية دلت على رفع الإثم عمن تطوف بهما، ورفع الإثم يدل على الإباحة لا على أنه ركن، ولكن فعل الرسول ﷺ جعله واجبًا. فصار الوقوف بالمزدلفة ورمي الجمار يجزئ عنه الدم إذا تركه. (^٥)
٢ - قوله تعالى: ﴿مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ [البقرة:١٥٨] دال على وجوب السعي بين الصفا والمروة.
(^١) كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث (٥٣). (^٢) أخرج البخاري في صحيحه - كتاب الصلح - باب إذا اصطلحوا على صلح جور (حـ ٢٥٥٠ - ٢/ ٩٥٩). ومسلم في صحيحه - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة (حـ ٤٤٦٨ - ١٢/ ٢٤٢). (^٣) تفسير ابن عاشور (١/ ٦٤). (^٤) انظر: المغني لابن قدامة (٥/ ٢٣٨) والمجموع للنووي (٨/ ٧٧)، والإنصاف (٤/ ٥٨)، وفتح الباري (٣/ ٥٨٢). (^٥) أحكام القرآن للجصاص - (١/ ٩٦).
1 / 119