99

Al-mujtamaʿ waʾl-usra fī al-Islām

المجتمع والأسرة في الإسلام

Publisher

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الثالثة ١٤٢١ هـ

Publication Year

٢٠٠٠ م

Genres

المهر
- تعريفه:
هو مال يمنح للمتزوجة من الراغب في زواجها يسميه لها عند عقده عليها.
- حكمه:
أمر به القرآن فقال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ ١.
افتتحت الآية بصيغة الأمر، ومن معانيه الوجوب، وهو المراد هنا لأنه يجوز التواطؤ على ترك المهر.
ودلت عليه السنة فقد أصدق الرسول ﷺ كل زوجاته، وأكد عليه في أحاديثه، فقال -لمن لم يكن عنده مال-: "اذهب فاطلب ولو خاتمًا من حديد".
وهو من شروط صحة الزواج عند بعض الفقهاء.

١ سورة النساء: ٤.
٢ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ٦٧، النكاح ٥٠، باب التزويج على القرآن بغير صداق ج ٣: ٢٥٢ واللفظ له.
صحيح مسلم ١٦، النكاح ١٢، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن حديث ٧٦ ج٤: ١٤٣.

1 / 109