Kitāb al-siyar min al-tahdhīb
كتاب السير من التهذيب
Editor
راوية بنت أحمد الظهار
Publisher
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
Edition
السنة (٣٤)
Publication Year
العدد (١١٧)
Genres
Law
وَقيل: إِن لم يخلف وَفَاء فَلَيْسَ لَهُ أَن يخرج إِلَّا بِإِذن رب الدّين، ولرب المَال١ مَنعه٢ وَإِن خلف وَفَاء فَفِيهِ وَجْهَان ٣:
أَحدهمَا ٤: لَهُ أَن يُجَاهد دون إِذْنه، لِأَنَّهُ يتْرك مَا يقْضى بِهِ الدّين.
وَالثَّانِي: لَيْسَ لَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ٥ لِأَنَّهُ رُبمَا يقتل ويتلف المَال فيضيع حق صَاحب الدّين.
وَهَذَا بِخِلَاف مَا لَو أَرَادَ الْمَدْيُون سفرا آخر سوى الْجِهَاد وَالدّين مُؤَجل لَيْسَ٦ لصَاحب الدّين مَنعه وَإِن لم يبْق من الْأَجَل إِلَّا يَوْم لِأَن الظَّاهِر من ذَلِك السّفر السَّلامَة والمجاهد يعرض نَفسه للْقَتْل طلبا للشَّهَادَة، وَإِذا قتل يضيع حق صَاحب الدّين وَلَو كَانَ على أحد من المرتزقة٧ دين مُؤَجل فَهَل لَهُ الْخُرُوج بِغَيْر إِذن من لَهُ الدّين إِذا لم يخلف وَفَاء، فِيهِ وَجْهَان٨:
أَحدهمَا: لَيْسَ لَهُ ذَلِك كَغَيْر المرتزقة.
١ - فِي أ: (ولرب الدّين) .
٢ - انْظُر: رَوْضَة الطالبين ١٠/٢١١.
٣ - صحّح الرَّوْيَانِيّ الْوَجْه الثَّانِي. انْظُر: بَحر الْمَذْهَب الورقة ١٧٤ من كتاب السّير.
٤ - (أَن يخرج إِلَّا بِإِذن رب الدّين، ولرب المَال مَنْفَعَة، وَإِن خلف وَفَاء فَفِيهِ وَجْهَان أَحدهمَا) سَاقِطَة من ظ.
٥ - فِي ح: (وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهُ بِإِذْنِهِ) .
٦ - فِي د: (وَلَيْسَ) .
٧ - هم الْجند الَّذين أخذُوا رزقهم، يُقَال ارتزق الْجند أَي أخذُوا رزقهم، وهم الْجنُود المستأجرون لِلْقِتَالِ. انْظُر: - رزق - الصِّحَاح ٤/١٤٨١، لِسَان الْعَرَب١٠/١١٥، مُعْجم لُغَة الْفُقَهَاء٤٢١.
٨ - انْظُر: الْبَيَان ٨/ل ٤ أ.
1 / 268