86

Sīr al-ḥāth ilā ʿilm al-ṭalāq al-thalāth

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

Editor

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

Publisher

دار النوادر

Edition Number

الأولى ١٤٢٨ هـ

Publication Year

٢٠٠٧ م

Genres

Law
اختاره الخرقي، وقدمه في «الروضة»، وغيرها. فعلى هذه الرواية يكره ذكره في «الفروع».
وقدم اختيار الخرقي في «المغني». وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وداود. وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي.
وعنه: يباح. ذكرها القاضي أبو يعلى في «شرح الخرقي»، وذكر أنه اختيار الخرقي، وليس هو الصواب، وإنما الصواب على ما ذكره في «المغني» أنه ليس حرامًا.
بقي هل هو مباح؟ أم مكروه؟ لم يذكره الخرقي، وقال: هو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. قال: وهو قول أصحابنا. والله أعلم.

1 / 502