[الله له]، ومن لبس على نفسه جعلنا عليه لبسه، والله لا تلبسون على أنفسكم فنحمله عنكم. هو كما تقولون».
وقال النبي ﷺ لمن فعل ذلك:
«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟» حتى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟.
ولما توقف عبد الله بن الزبير في الإيقاع، وقال للسائل: «إن هذا لأمرٌ ما لنا فيه قولٌ، فاذهب إلى عبد الله بن عباسٍ وأبي هريرة، فلما جاء إليهما، قال ابن عباسٍ لأبي هريرة: أفته؛ فقد جاءتك معضلةٌ»، ثم أفتياه بالوقوع.
1 / 429
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره