328

============================================================

يلا الومياني النجزء الأول تحقيق الجزء الخاص بالوسياني كفارة يمين.

ج23/8: - والثانية: رجل باع (1) جملا بدنانير حرام يدا بيدا، فأفي له أن يرد الدنانير لمولاها(2) ويمسك الجمل.

ج24/8: - والثالثة: رجل اشترى خادما، فوطئها، فإذا هي حرة، فأفي له أن يجدد لها النكاح. وقيل الثالثة: الأمة يكون بها الاتفاق بالح(3)، فيخلص من عشر ثمنها أن يدفعه لمولاها أو بنصف العشر، وهذه ليست بشيء، ولا يحل ذلك ج25/8 : وأتى دوناس(4) شيوخ تيجديت(5) فانتفى() إليهم من مالها ودخل المسجد، ولبس الحصير، ورمى إليفم بنوبه، فقبلوا عنه، وأعطوه من طيب أموالهم، وأمسكوا لأنفسهم ما تبرا إليهم منه(1)، والحمد لله رب العالمين.

(1) س: "ابتاع).

(2) ب، م: "لمولاه). س: "لمولاهم).

(3) س: "يكون لها بالحرة" . والعبارة في كلا الوجهين غامضة.

(4) دوناس بن جبر المزاتي (ق 4ه/10م) اتفرد بذكره الوسياني، وحسب ما سيأتي (في فقرة: و1/1) فإنه كان رئيس أهل الدعوة بطرابلس في عهد سلطة الخزريين عليها. كان ذا هيبة لدى أمير الخزريين آنذاك إذا شفع لحجحاج وارجلان الإباضيين لتأمين طريقهم إلى الحج، وكف الغارات عنهم .

(5) بب: التحديت)).

(6) يبدو أنه يقصد: خرج من كل ماله.

(7) س: (امنه إليهم.

:330

Page 327