147

Siyar

السير

Investigator

مجيد خدوري

Publisher

الدار المتحدة للنشر - بيروت

Edition Number

الأولى، 1975

باب ما جاء في تولي الخراج وكيف ينبغي له أن يعمل في ذلك ومن ينبغي أن يكون على الخراج وما في ذلك مما يؤخذ به من الآثار والرأي

قال وينبغي للوالي أن يولي الخراج رجلا يرفق بهم ويعدل عليهم في خراجهم وأن يأخذوهم بالخراج كلما خرجت غلة أحدهم في خراجهم وأن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلة واحد منهم بقدر ذلك حتى يستوفى منهم الخراج في آخر عمله والخراج على ما وقع خمسة دراهم على كل جريب غامر أو عامر مما يصلح للزرع وعلى كل جريب من الكرم عشرة دراهم وعلى كل جريب من الرطبة خمسة دراهم وإن كسروا من الخراج شيئا لم يبع لهم عوضا أولم يهنهم فيه ولم يعذبهم وله أن يحول بينهم وبين غلاتهم حتى يستوفي الخراج فإن صار على أحد منهم مأتية بعدما مضت السنة لم يأخذه بالمأتية وبهذا القول نأخذ والله سبحانه أعلم

Page 272