Siyar
السير
Investigator
مجيد خدوري
Publisher
الدار المتحدة للنشر - بيروت
Edition Number
الأولى، 1975
حتى ياخذه الثاني فإن أخذه الثاني بالثمن الثاني فللأول أن يأخذه بالثمن جميعا وكذلك قال أبو يوسف ومحمد
قال أبو يوسف ومحمد وكذلك لو كانت جارية فعميت عند المشتري أو أصابها عيب فأراد المولى أن يأخذها بالثمن وأن يحط عنه بحساب ذلك العيب ليس له ذلك إما أن يأخذها بجميع الثمن وإما أن يترك وهو قول أبي حنيفة فيما يعلم أبو يوسف ألا ترى أن رجلا باع رجلا عبدا فعمي عند البائع قيل للمشتري إن شئت فخذه بجميع الثمن أو دع ولو أن رجلا قطع يد هذه الجارية وأخذ مولاها الأرش منه ثم جاء المولى الذي كان المشركون أصابوها منه فأراد أن يأخذها وأن يحط عنه من الثمن بحساب ذلك فإنه لا يحط عنه شيء ويأخذها إن شاء بجميع الثمن أو يترك ألا ترى أن الذي كانت عنده لو فقأ عينها لم يحط عنه شيء من الثمن بشيء ولو كان هذا يشبه البيع في هذا الموضع لحط عنه من الثمن بحساب ذلك ولو كان يشبه الشفعة لحط عنه من الثمن كالمشتري لو هدم من بناء الدار شيئا حط عن الشفيع بقدر ذلك ألا ترى أن هذا المشتري من العدو لو وطئها لم يحط عن مولاها من الثمن شيء ويأخذها مولاها بجميع الثمن والنكاح جائز على حاله ولو ولدت ولدا فأعتقه الذي هو في يديه ثم جاء المولى أخذها المولى بجميع الثمن لا يحط عنه من ذلك شيء ولو أن الولد قتل فأخذ له إرشا أخذ المولى الأم بجميع الثمن أو ترك ولو ولدت ولدا فأعتق الأم فأراد المولى الأول أن يأخذ الولد أخذه بجميع الثمن أو يترك ولا يشبه هذا البيع ولا الشفعة إنما هذا رجل هو أحق بالمتاع بثمنه على الحال الذي يجده عليه وما تغير فلا سبيل له عليه ولا يستوجب منه شيئا إلا بجميع الثمن ولو كان الثمن يقسم على الأم وإرش الولد أو على الأم وإرش عينها يقسم الثمن عليها وعلى عينها إذا فقأها الذي هي في يديه ويقسم الثمن عليها وعلى مهر مثلها إذا وطئها الذي هي في يديه إذا كان ضامنا لها لا يملكها كلها إن حدث فيها شيء حط من الثمن بحساب ذلك ولو كان هذا هكذا لم يجز عتقه فيها ألا ترى أن الشفيع يأخذ الدار بالشفعة من البائع ويبطل ثمنه عن المشتري فيها وإن هذه الجارية لو أعتقها صاحبها جاز عتقه ولو باعها جاز بيعه وكان لمولاها أن
Page 251