• (أيما عبد) أو أمة (كاتب) وفي نسخة كوتب (على مائة أوقية) مثلا وفي رواية على # ألف أوقية (فأداها) إلى سيده (إلا عشرة أواق) في نسخة أواقي بتشديد الباء وقد تخفف جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وهي اسم لأربعين درهما (فهو عبد وأيما عبد كاتب) في نسخة كوتب أي كاتبه سيده (على مائة دينار فأداها) إلى سيده (إلا عشرة دنانير فهو عبد) فيه حجة لما عليه الجمهور وإن المكاتب عبد وإن أدى أكثر ما عليه ولا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه وقال على رضي الله تعالى عنه يعتق منه بقدر ما أدى (حم د ه ك) عن ابن عمرو ابن العاص وهو حديث صحيح
• (أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما فإن الله تعالى جاعل وقا) بكسر الواو وتخفيف القاف والمد (كل عظم من عظامه) أي المعتق (عظما من عظام محرره) بضم الميم وفتح الراء المشددة أي من عظام القن الذي حرره (من النار) جزاء وفاقا (وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة) يعني أنثى مثلها ولو طفلة (فإن الله تعالى جاعل وقأ كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها من النار يوم القيامة) فيه إن الأفضل للرجل أن يعتق رجلا وللمرأة أن تعتق امرأة كما في جزاء الصيد قال المناوي بل في بعض الأحاديث ما يقتضي تفضيل الذكر مطلقا (دحب) عن أبي نجيح السلمي وهو حديث صحيح
• (أيما أمه ولدت من سيدها) ما فيه صورة خلق آدمي (فإنها حرة إذا مات) ولا تعتق قبل ذلك إلا أن يعتقها قبل موته (ه ك) عن ابن عباس بإسناد ضعيف
• (أيما قوم جلسوا فأطالوا الجلوس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله) تعالى (أو يصلوا على نبيه) محمد صلى الله عليه وسلم (كانت) تلك الجلسة (عليم ترة من الله) بفتح المثناة الفوقية والراء أي نقصا وتبعة وحسرة وندامة (إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم) أي لأنهم إذا أطالوا الجلوس وقع منهم في الغالب ما نهوا عنه من قول أو فعل ولم يتداركوا ما كفر عنهم ذلك (ك) عن أبي هريرة
• (أيما امرأة توفى عنها زوجها فتزوجت بعده فهي) تكون في الجنة زوجة (لآخر أزواجها في الدنيا) قال المناوي وذا أحد الأسباب المانعة لنكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده (طب) عن أبي الدرداء بإسناد حسن
Page 238