178

Silsilat Mutun Fiqhiyya

سلسلة المتون الفقهية

Genres

المملوك، وإذا لم يرثه (وإذا لم يكن له خ) وارث حر ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله لاصحاب المواريث(1)، ولا يرث الحر المملوك، لانه لا مال له إنما ماله لمواليه.

وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس: فانهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ماسوى ذلك من ولادتهم(2).

وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه غير منقوص، وكذلك المملوك إذا اعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم وإذا أسلم المشرك أو اعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما.

والمكاتب يورث بحساب ما عتق منه ويرث.

والنصراني إذا أسلم، ثم رجع إلى النصرانية، ثم مات فميراثه لولده النصراني إذا انتصر (تنصرظ) مسلم ثم مات فميراثه لولده المسلمين، وقال أبوعبدالله (عليه السلام) في الرجل النصراني عنده المرأة النصرانية، فتسلم أو يسلم ثم يموت أحدهما، قال: ليس بينهما ميراث، وقيل له: رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما، ثم مات النصراني وترك مالا من يرثه؟ قال: يكون ميراثه لابنه من المسلمة، قيل له: كان الرجل مسلما وفجر بامرأة يهودية فولدت منه غلاما ثم مات المسلم، لمن يكون ميراثه؟ قال: ميراثه لابنه من اليهودية(3).

باب الديات

اعلم أن في النطفة عشرين دينارا وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين

Page 179