757

al-silāḥ

السلاح

Editor

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Publisher

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

القاهرة

فإذا مضت الخامسة، ودخلت السَّنة السَّادسة، وألقى ثنيَّته حينئذ ثنىُّ، والأنثى ثنيَّة.
وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل فى النَّحر.
هذا من الإبل (٢٠٣) والبقر.
والمعز لا يجزى منه فى الأضاحى إلَّا الثَّنىُّ فصاعدًا.
وأمَّا الضَّأن خاصَّةً، فإنَّه يجزى منه الجذع، لحديث النَّبىِّ ﷺ[فى ذلك].

2 / 427