157

Silah

السلاح

Investigator

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Publisher

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

القاهرة

وإن أخذ المصدق من العشرين والمائة شاة واحدة رد صاحب الثمانين على صاحب الأربعين ثلث شاة، فتكون عليه ثلثا شاة، وعلى الآخر ثلث شاة. هذا قوله: لا خلاط. قال أبو عبيد: والقول فيه عندي أنه لا يأخذ من العشرين والمائة إذا كانت بين نفسين أو ثلاثة إلا شاة واحدة؛ لأنه إن أخذ شاتين، ثم ترادّا كان قد صار على صاحب الثمانين شاة وثلث، وهذا خلاف سنة رسول الله ﷺ؛ لأن رسول الله ﷺ جعل في عشرين ومائة إذا كانت ملكًا لواحد شاة، وهؤلاء يأخذون من صاحب الثمانين شاة وثلثًا. وهذا في المشاع والمقسوم سواء، [عندي] إذا كانا خليطين، أو كانوا خلطاء. فهذا تفسير قوله: لا خلاط، وهو تفسير قوله في الحديث الآخر: "وما كان من خليطين، فإنهما يترادّان بينهما بالسوية".

1 / 271