1461

Al-Silāḥ

السلاح

Editor

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

Publisher

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Publisher Location

القاهرة

وأما المرأة الراجح، فإنها التي مات عنها زوجها، فرجعت إلى أهلها.
وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفًا على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء، وينقص منهم من شاء، فيجوز له ذلك. وإنما جاز هذا في الوقف خاصةٌ دون الصدقة النافذة الماضية؛ لأن حكمهما مختلفٌ. ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم.
٥٢٢ - وقال أبو عبيد في حديث النبي ﷺ في العُمري [٣٤٨] والرقبى أنها لمن أعمرها، ولمن أرقبها ولورثتهما من بعدهما".

4 / 19

Al-Silāḥ | Usul