315

Ṣifat al-fatwā waʾl-muftī waʾl-mustaftī

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Editor

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
* فَإِنْ ذَكرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ خَبَرًا، أَوْ قَوْلَ صَحَابِيٍّ، وَصَحَّحَهُ، أَوْ حَسَّنَهُ، أَوْ رَضِيَ سَنَدَهُ، أَوْ دَوَّنَهُ فِي كتُبِهِ، وَلَمْ (١) يَرُدَّهُ (٢):
- لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ مَذْهَبًا لَهُ -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-، إِذْ لَوْ نُسِبَ إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ [مَذْهَبًا لَهُ] (٣)؛ لَنُسِبَ إِلَى أَرْبَابِ الْحَدِيثِ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَوْهُ.
وَلهَذَا: لَوْ أَفْتَى بِحُكْمٍ، ثُمَّ رَوَى حَدِيثًا يُخَالِفُهُ؛ لَمْ نَجْعَلْ نَحْنُ مَذْهَبَهُ الْحَدِيثَ، بَلْ فُتْيَاهُ، إِذْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَنْسُوخًا أَوْ مُتَأَوَّلًا أَوْ مُعَارَضًا بِأَقْوَى مِنْهُ، بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ غَيْرُهُ.
وَلأَنَّ أَحْمَدَ صَحَّحَ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ مَهْرٌ (٤)، وَلَمْ يَجْعَلْهُ (٥) مَذْهَبَهُ -فِي الأْشْهَرِ-.
- وَالثَّاني: يَكُونُ مُقْتَضَاهُ مَذْهَبَهُ.
اخْتَارَهُ ابْنَاهُ، وَالْمَرُّوذِيُّ، وَالْأَثْرَمُ، لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَخَذَ بِهِ.

(١) في (ب): أو لم.
(٢) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٣٧٢، و(الحاوي): ٥٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٥، و(الفروع): ١/ ٤٧، و(تصحيح الفروع): ١/ ٤٨، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٧، و(المعونة): ١١/ ٥٨٥.
(٣) من (ب) و(غ)، وفي (أ): أنه مذهبه.
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: ٥٠٣٠، ومسلم في (صحيحه) رقم: ٣٥٥٣.
(٥) في (أ): نجعله.

1 / 337