فَصْلٌ
* فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: "أَجْبُنُ عَنْهُ" (١):
- فَقَال ابْنُ حَامِدٍ: "هُوَ مَذْهَبُهُ، وَلَيْسَ قَوِيًّا عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ جُبْنَهُ لِكَثْرَةِ الشُّبْهَةِ، أَوْ لِاخْتِلَافِ النَّاسِ، أَوْ لِتَعَادُلِ الْأَدِلَّةِ -إِنْ أَمْكَنَ-".
- وَقُلْتُ (٢): "بَلْ يُكْرَهُ" (٣).
* * *
(١) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٦٧٧، و(الرعاية): ١/ ٢٦، و(المسودة): ٢/ ٩٤٤، و(الفروع): ١/ ٤٦، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨٤، و(مصطلحات الفقه الحنبلي): ٣٨.
(٢) في (ب): فقلت.
(٣) قال المؤلف في (الغاية): "قلت: والقول فيه قريب من الذي قبله فيحتمل وجهين".