307

Sifat Fatwa

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Investigator

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Publisher

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
* فَإِنْ سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ شَيْءٍ فَأَجَابَ، ثُمَّ سُئِلَ عَنْ غَيْرِهِ، فَقَال: "ذَاكَ (١) شَنَعٌ" (٢)، كقَوْلهِ فِي الْعَبِيدِ: "تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ فِي الأَمْوَالِ" فَقِيلَ لَهُ: تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ؟ فَقَال: "ذَاكَ شَنَعٌ" (٣):
- فَقَال الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى وَأَبُو بَكْرٍ بِالْفَرْقِ، وَإِلَّا لَمْ يَتَوَقَّفْ، وَمَا شَنُعَ عِنْدَ النَّاسَ إِلَّا لِدَلِيلٍ مَانِعٍ مِنَ التَّسْوِيَةِ.
- وَقَال ابْنُ حَامِدٍ: " [هُمَا] (٤) عِنْدَهُ سَوَاءٌ؛ لِعَدَمِ مَا يَمْنَعُهَا ظَاهِرًا، وَتَرْكُ الشَّيْءِ لِلشَّنَاعَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى قُبْحِهِ وَمَنْعِهِ شَرْعًا.
وَلِهَذَا تَرَكَ أَحْمَدُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ تَأَسِّيًا بِالنَّاسِ فِي التَّرْكِ، وَهَابَ مَسْأَلةَ الْمَفْقُودِ، وَجَعَلَهَا أَصْحَابنَا (٥) مَذْهَبًا لَهُ" (٦).

(١) من (أ) و(غ)، وفي (ب): ذلك.
(٢) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٦٨٦، و(العُدَّة): ٥/ ١٦٢٥، و(الرعاية): ١/ ٢٥، و(المسودة): ٢/ ٩٤٤، و(الفروع): ١/ ٤٦، و(الإنصاف): ٣٠/ ٣٧٦، و(المعونة): ١١/ ٥٨٤.
(٣) رواية الميموني، ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): ٢/ ٦٩٠، وأبو يعلى في (العُدَّة): ٥/ ١٦٢٦.
(٤) من (ب).
(٥) من (أ) و(غ)، وفي (ب): أصحابه.
(٦) زاد المؤلف في (الغاية): "والناس تبع لعاداتهم، فإن العادات حاكمة، والمألوفات لازمة، والجاهلون لأهل العلم أعداء، والمنكر عند العامة ما خالف عاداتهم وإن كان حقًّا؛ ولهذا يستحسن أهل كل بلد ما قد يستقبحه غيرهم".

1 / 329