وَقَال أَيْضًا: "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْخَذَ بِرُخَصِهِ كمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ" (١).
وَالثَّالِثُ: يَجْتَهِدُ فِي الْأَوْثَقِ، فَيَأْخُذُ بِفَتْوَى الْأَعْلَمِ الْأَوْرَعِ.
فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَمَ، وَالآخَرُ أَوْرَعَ؛ فَمَذْهَبَانِ، كَمَا سَبَقَ.
وَالرَّابعُ: يَسْأل مُفْتِيًا آخَرَ فَيَعْمَلُ بِفَتْوَى مَنْ يُوَافِقُهُ؛ لِلتَّعَاضُدِ، كَتَعَدُّدِ (٢) الأْدِلَّةِ وَالرُّوَاةِ؛ لِزِيَادَةِ غَلَبَةِ الظَّنِّ.
وَالْخَامِسُ: يَتَخَيَّرُ، فَيَأْخُذُ بِقَوْلِ أَيِّهِمَا شَاءَ مُطْلَقًا.
وَقِيلَ (٣): "إِذَا تَسَاوَى الْمُفْتِيَانِ عِنْدَهُ.
وإِنْ تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا؛ تَعَيَّنَ قَوْلُهُ".
وَقِيلَ (٤): "عَلَيْهِ (٥) أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَبْحَثَ عَنْ أَرْجَحِ الْقَوْلَيْنِ -وَإِنْ كَانَ قَائِلُهُ مَرْجُوحًا- فَإِنَّهُ حُكْمُ التَّعَارُضِ، وَقَدْ وَقَعَ، وَلَيْسَ كَالتَّرْجِيحِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ عِنْدَ الاسْتِفْتَاءِ؛ فَلْيَبْحَثْ إِذَنْ عَنِ الأوْثَقِ مِنَ الْمُفْتَينِ فَيَعْمَلَ بِفُتْيَاهُ" (٦).
(١) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) رقم: ٥٨٦٦، والطبراني في (المعجم الكبير) رقم: ١٠٠٣٠ و١١٨٨٠، وابن أبي شيبة في (المصنف) رقم: ٢٦٤٧١ - ٢٦٤٧٦، والبزار في (البحر الزخار) رقم: ٥٩٩٨، وابن حبان في (صحيحه بترتيب ابن بلبان) رقم: ٣٥٤ و٢٧٤٢ و٣٥٦٨، والشهاب في (مسنده) رقم: ١٠٧٩، والبيهقي في (السُّنن الكبرى) رقم: ٥٤١٥.
(٢) تصحَّفت في (ب) إلى: كعدد.
(٣) القائل هو: أبو نصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): ١٦٥.
(٤) القائل هو: ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٦٥.
(٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): يلزمه.
(٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): بفتواه.