فَصْلٌ
* قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ﵁: "إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُول اللهِ ﷺ فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَدَعُوا مَا قُلْتُهُ" (١).
وَقَوْلُهُ: " [إِذَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ] (٢)، وَقُلْتُ قَوْلًا [يُخَالِفُهُ] (٣)، فَأَنَا رَاجعٌ عَنْ قَوْلِي، [قَائِلٌ] (٤) بِذَلِكَ الْحَدِيثِ" (٥)، وَفِي لَفْظٍ: "فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ":
صَرِيحٌ فِي مَدْلُولِهِ، وَأَنَّ مَذْهَبَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، لَا قَوْلُهُ الْمُخَالِفُ لَهُ، فَتَجُوزُ الْفَتْوَى بالْحَدِيثِ (٦) عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبُهُ.
* وَلَيْسَ لِكُلَّ فَقِيهٍ أَنْ يَعْمَلَ بمَا يَرَاه (٧) حُجَّةً مِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى يَنْظُرَ؛ هَلْ
(١) أخرجه البيهقيّ في (المدخل) رقم: ٢٤٩، وفي (معرفة السُّنن والآثار) رقم: ٤٥٤، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: ٤٠٠، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١٧٧، وابن تيمية في (المسودة): ٢/ ٩٥٠.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): إذا صحَّ الحديث عن النبي ﷺ.
(٣) من (ب).
(٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): وقائل.
(٥) أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): ٩/ ١٠٧، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): ١١٩، والذهبيّ في (تاريخ الإسلام): ٥/ ١٥٨، والنَّووي في (مقدمة المجموع): ١/ ٦٣، وابن حجر في (التلخيص الحبير): ١/ ١٩.
(٦) في (أ): للحديث.
(٧) في (أ): رآه.