Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Genres
فأن ذلك خير ورواية الحاكم في المستدرك والترمذي وابن حبان واحمد في مسنده عن ابي ذر أن الصعيد الطيب وضوء المسلم وأن لم يجد الماء الى عشر سنين فاذا وجد الماء فليمس بشرته فأن ذلك هو خير ومنها حديث وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وقد ذكرنا رواياته والفاظه في بحث التيمم بكل ما كان من جنس الارض فتذكر فهذه الروايات باطلاقها صريحة في أن التيمم طهور اي مطهر كالوضوء وكما ثبت ذلك جوازه قبل الوقت واداء اكثر من فرض فأن قلت لا نسلم أن الطهور في هذه الاحاديث بمعنى المطهر بل بمعنى المطاهر قلت هذا وهو فاسد صفة الطهارة للارض دائمة مستمرة في جميع الشرع فلو كان المراد بالطهور هذا لما كان لقوله عليه السلام مالم تجد تجد الماء معنى ولما كان لذكره عند ذكر خصائصه بالنسبة الى الأنبياء السابقين وجه مع أن اطلاق الوضوء عليه في بعضها صريح فيما اردناه فأن قالوا نحن لا ننكر كونه مطهرا وأنما نقول أنه مطهر ضروري قلنا المطهر الضروري أن كان عبارة عن المطهر الذي يكون مطهرا عند الضرورة والعجز عن المطهر الى صلى فنحن نوافقكم عليه لكنه لا يثبت ما فرعتم عليه وأن كان عبارة عما مر من أنه ليس برافع للحدث وأنما عومل به معاملة المطهر فاطلاق المطهر المفيد لاثبات الطهارة المسلتزم لارتفاع الحدث ينافيه البتة وأن قالوا أن اطلاق الطهور عليه وقع مبالغة ومسامحة قلنا فتح هذا الباب يرفع الامان عن الفاظ صاحب الشريعة والحمل على المجاز أنما يصح عند تعذر الحقيقة واذ ليس فليس وأن قالوا ليس الكلام فيما ثبت بهذه الروايات من كونه طهورا مالم يجد الماء بل في بقاء تلك الطهارة الوفادة به بالنسبة الى فرض اخر ليس فيها دليل يفيده قلنا لما ثبت بهذه الروايات كونه طهورا مطلقا ومن شأن الطهور المطلق أن يبقى مالم يعرض ما يزيله ثبت بقاء الطهارة المفادة الى وجود ما يزيله واداء فرض ليس بمزيل للطهارة فأن قالوا نحن نحملها على كونه طهورا الى اداء فرض او في الوقت فحسب مطلقا قلنا هذا ما يحتاج الى ابراز دليل شرعي يدل عليه فأن القياس والرأي لا مدخل له فيه وأني لكم ذلك فاحفظ هذا كله لعلك لا تجده في غير هذا الكتاب وخلاصة المرام أن عدم جواز التيمم قبل الوقت وعدم جواز اداء اكثر من فرض به أن كان ذلك مبنيا على أنه ليس برافع للحدث فهو باطل بالكتاب والسنة وأن كان ذلك ثابتا بدليل اخر فليبين حتى ينظر فيه وسنذكر الجواب عما استدلوا به من بعض اثار الصحابة عن قريب أن شاء الله فأنتظره مفتشا م وبعد طلبه من رفيق له ماء منعه ش حتى اذا صلى بعد المنع ثم اعطاه ينتفض تيممه الان فلا يعيد ما قد صلى م وقبل طلبه جاز خلافا لهما ش كذا ذكر في الهداية وذكر في المبسوط أنه أن لم يطلب منه وصلى ام يجز لأن الماء مبذول عادة وفي موضع اخر من المبسوط أنه أن كان مع رفيقه ماء فعليه أن يسأله الا على قول حسن بن زياد فأنه يقول السؤال ذل وفيه بعض الحرج ولم يشرع التيمم الا لدفع الحرج لكنا نقول ماء الطهارة مبذول عادة وليس في السؤال ما يحتاج اليه مذلة فقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض حوائجه من غيره قال وبعد طلبه متعلق بقوله يصح التيمم قال له ماء صفة للرفيق وكذا قوله منعه وذكر الرفيق جار مجرى العادة فأن كل من حضر وقت للصلوة وعنده ماء فأن حكمه كذلك رفيقا كان او غيره والحاصل أن فاقد الماء اذا وجد بمن معه ماء طلبه منه لعدم المنع غالبا فأن الماء مبذول اي يبذله صاحب الماء ويصرفه الى غيره لا سيما بعد طلبه عادة فأن طلبه من رفيقه فمنعه جاز له التيمم لتحقق العجز وبعد ذلك لو اعطاه رفيقه فأن اعطاه قبل صلاته لا تجوز صلاته بذلك التيمم لأنتفاضه بالقدرة على الماء وأن اعطاه بعد ما صلى ينتفض تيممه ح لتحقق القدرة ح ولا تجب عليه اعادة ما صلى لجواز تيممه بتحقيق عجزه عند ذلك بخلاف ما اذا صلى بدون الطلب وسأله بعد ذلك من رفيقه فاعطاه تلزمه الاعادة ذكره قاضيخان في فتاواه قوله كذا ذكر اي الخلاف بين ابي حنيفة وصاحبيه وكذا ذكر في الايضاح والتقريب وشرح مختصر القدوري للاقطع وغيرها قوله وذكر في المبسوط اي الشمس الايمة السرخسي كما ذكره الحلبي في غنية المستمل فعبارة المبسوط الاولى تقتضي فرضية طلب الماء من
رفيقه اتفاقا بناء على أن الماء مبذول عادة فالقدرة عليه متحققة فلو صلى بدون الطلب لم يجز وعبارتها الثانية مصرحة بالوجوب فأن كلمة عليه ظاهرة في الوجوب وايضا مصرحة بكونه اتفاقيا بين ابي حنيفة وصاحبيه وأنه لم يخالف فيه الا ابن زياد وذكر الحلبي في الغنية في التوفيق بأن الحسن رواه عن ابي حنيفة في غير ظاهر الرواية واخذ هو به واعتمد في
المبسوط ظاهر الرواية واعتبر صاحب الهداية والايضاح رواية الحسن لكونها أنسب بمذهب ابي حنيفة في عدم اعتبار القدرة بالغير وفي اعتبار العجز للحال أنتهى وذكر في الذخيرة عن الجصاص أن مراد ابي حنيفة فيما اذا اغلب على ظنه منعه اياه ومراد هما عند غلبة الظن
Page 678