Sicaya
السعاية في كشف ما في شرح الوقاية
Genres
وقد ذكر ابن الآثير في المثل السائر في النوع الحادي عشر من انواع المجازان القيام جنس يتناول جميع انواعه وتعقبه ابن ابي الحديد في الفلك الدائر بقول هذها الذي ذكر هقال ابو الفتح ابن جني في تكاب الخصائص وهم فيه لانه ظن ان المصدر لفظ يدل على اشخاص تلك الماهية وليس صحيح بل للصدر لفظ يدل لعى مجر دالماهية وهو القدر المشترك بين الواحد والكل فاما الماهية من حيث هي هي فلا تستلزم الوحده والكثرة انتهى وقد ذكر الشارح بنفس في التوضيح ان المصدر انما يقع على الواحد الاعتباري ان وجد كما في الطلاق ولا دلالة له على العدد الاحدي عشر ان قوله وافرادها مستدرك لان شموله لجميع انواعها شمل الجميع افرادها الثاني عشر انه لا يخلو اما ان يجوز تثنية المصدر وجمعه او لا يجوز على الاول لا يصح قوله لا ينثني ولا يجمع وعلى الثاني لا يصح ايراد الجمع ويبعد عن امثاله ان ياتى بما لا يجوز له الثالث عشر ان كون اسم الجنس شاملا لجميع الانواع والافراد كما يدل لعى عدم الحاجة الى الجمع كذلك يدل على عدم الاحتياج الى التثنية فلا وجه للاكتفاء على ذكر الجمع وان كان ذلك باعتبار ان الغرض ههنا هو ذكر الجمع لا التثنية فالاولى في بيان الاصل ايضا الاكتفاء عليه الرابع عشر ان وقل لفظ الجمع باضافة اللفظ الى الى الجمع يتبادر منه ان المقصود هو ايراد هذا اللفظ المركب من جمع عين كما يقال لفظ الامر موضوع للطلب استعلاء وليس كذلك والجواب عن الايراد الاول بوجوه احدها ان المراد بالواحد المفرد وثانيها ان الجمع لفظ متعدد تقديره الان لفظ الجمع بل كل مثنى في التقدير تكرير مع العاطف فمعنى قول هطهارات طهارة وطهارة وطهارة فصح اطلاق الواحد في مقابلته كذا في حل المشكلات اقول الجواب الاول لا يغنى فان ارادة المفرد بالواحد لا يكون الا مجازا واختيار المجاز قرار بقوة الايرا دلا دفع له واما الثاني فكانه اخذه من قول الشارح في التوضيح الواو بين الاسمين كلالف بين المتحدين لكن لا يخقى انه لا يستقيم الا على مذهب من نفى الترتيب في الواو عند من اثبته فلافان الجمع والمثنى لا يدلان على الترتيب بين الافراد اجماعا والواو على هذا المذهب يدل عليه فكيف يكون تقديرها المتعدد مع الواو العاطفة وللو سلمنا ذلك بناء اعلى ان الصحيح هو ان الواو لا يدل على الترتيب فنقول ما دام اعتبار التقدير يكون باقيا لا يطلق عليه الجمع ولا المثنى وانما يطلقان اذا اعزل النظر عنه واعتبر المجموع من حيث هو مجموع وح فقمابلة الواحد به لاينبغي وثالثها هو اصحها ما افادة والدي واستاذي العلام ادخله الله ادر السلام من ان الواحد كما يطلق في مقابلة المتعدد كذلك يطلق في مقابلة الجمع والمثنى الا ترى الى ما قد قال السيد السند من حواشي شرح الشسمية قد يطلق المفرد ويراد به ما يقابل المثنى والمجموع عني الواحد انتهى فالايراد ساقط عن اصله ورابعها ما اقول ان الجمع اولمثنى وان كان واحد بحسب المعنى لكنه متعدد بحسب اللفظ فان اللفظ ليس الا ما يتلفظ به الانسان ففي الجمع والمثنى لفظان احدهما لفظ الواحد وثانيهما علامة المثنلاى والجمع فصح اطلاق لفظ الواحد بازائه ولعل كتتفطن من ههنا ان قوله اكتفى بلفظ الواحد ليس معناه هذا اللفظ المركب من حروف معلومة بل معناه اللفظ الواحد دون اللفظ المتعدد ومن ههنا ةيندفع الايراد الرابع شعر ايضا فانه ليس المراد من لفظ الجعم ما فهممه المورد بل للفظ الجمع أي المجتمع ويمكن ان يقال المراد لفظ يدل على معنى الواحد ولفظ يدل على معنى الجمع وعن الثاني بان معنى الاكتفاء بالواحد انه لم يلحق به علاة لالجمع أي المجتمع ويمكن ان يجاب عن هايضا بانه اكتفى كما يستعمل في الجواز يطلق في الاقوى ايضا وهو المراد ههنا كذا في حل المشكلات واقول الالو في الجواب عن الثاني ان يقال ان اكتفى على معناه قوع لعى محله لانه لو اورد بلفظ الجنمع اورد بلفظين لاحدهما لفظ الجمع وثانيهما لفظ الواحد في ضمن فان الواحد جزء تفصيلي للجمع فقول المور دمع انه ليس بتام والاولى في الجواب عن الثالث ان يقال انه لا شك ان النظر كثرة الطهارات يقتضي اولوية ايراد الجمع فكانه قال كان الاولى بالنظر ال كثرة الطهارات وايراد الجمع لكنه اكتفى بالواحد فصح استعمال اكتفى من دون ان يأول باختار وعن الرابع بان الاصل كما يجيء بمعنى القاعده الكلية كذلك يجيء بمعنى الراجح وههنا بالمعنى الثالث والراجح يقتضي الجواز في المرجوح كذا في حل المشكلات واقول لو حمل الاصل الاصل على القاعده ايضا لم يضر فان قاعده النحاة في عدم الجمع والتثنية انما هو اريد بالمصدر نفس الماهية المعراة عن الدلالة على المتعدد وامااذا اريد به التعدد فهم ايضا جوزوالتثينة كما لا يخفى على من راجع * فجواز الجمع ثلابت على تقيدر حمل الاصل على القاعده ايضا وعن الخامس بان في المصدر اغعتبارين احدهما ان لا يلاحظ من حيث دلالته على الماهية وبهذا الاعتبار لا ينثني ولا يجمع وثانيهما ان يلاحظ بالتعدد ذو منه قولهم تلاوتين وتروات وبهذا يندفع الايراد الثاني عشر بان يقال عدم جواز الجمع انما هو اذاذ قصد بالمصدر الجنس كما فعله المصنف وجوازه اذا قصد التعدد كما فعله صاحب الهداية وبه يندفع الايراد السادس ايضا بان يقال ان الشارح قصد التعدد فجمع الهطارة فان قلت لما قصد المصنف المعنى الاول وصاحبالهداية والشارح في هذا القول التعدد قلت برجح اختيار احد المسلكين هو القصد والقصد لا يستدعي الترجيح لان الترجيح انما يطلب بعد تحقق المعارضة والقصد يتعلق بشيء مفاجأة ويمكن ان يجاب على السادس ايضا بان جمعه ههنا على سبيل الحكاية ويمكن ان يجاب ايضا بالمنع بانا لا نسلم الشارح جمعه بل اورد لفظ المفرد اذ لا يمتب الالف بعد الراء على ام في النسخة الصحيحة لا يقال فعلى هذا لا تصح اضافة الكثرة الى الطهارة اذ لا كثرة في المفرد لانا نول عبارة الشارحح بحذف المضاف تقديرها مع كثرة انواع الطهارة واجاب بعضهم عن الخامس بوجه آخر وهو ان المصدر على قسمين قياسي وسمعي فالاول لا يثنى ولا يجمع والثاني يثنى ويجمع والطهارة من الاول والتلاوة من الثاني وفيه نظرا ما اولا فلانه تحكم محضواما ثانيا فلان المصدر القياسي فرعى السماعي والفرع لا يغاير الاصل واما ثالثا فلانه يخالف ما تقرر عند النحويين ان المصدر على ثلث اقسام للتاكيد وللعدد وللنوع فالاول لا يثنى ولا يجمع بخلاف الاخرين واما رابعا فلان المصدر والقياسي لا يخلو من ان يجوز جمعه او لا يجوز فان كان الاول بطل قول صاحب الوقاية وان كان الثلاني بطل قول صاحب الهداية كذا في ل المشكلات واقول فيه مواخذات من وجوه احدها في قول مرجح اختيار احد المسلكين هو القصد فانه لو كفى هذا لكان للشارح ان يقول لو لم يورد بالجمع لانه لم يقصد التعدد ولم يحتج الى بيان الاصل وتوجيها بل يلزم ان لا يحتاج الى توجيهات اختيار المصنفين بعض الالفاظ دون بعض فلانه يكفي في كل موضع ان يقال مرجح الاختيار هو القصد مع ان كتبهم مشحونه بذكر التوجيهات اوبادء الاحتمالات على ان الغرض ههنا انما بيان وجه القصد بانه لم تعلق بالافراد دون الجمع والا فكلاحد يعلم ا نالمصنف لم يقصد الجمع بل قصد الافراد وثانيها في قوله القصد لا يستدعي الترجيح فاننسبة القصد وكذا نسبه القاصد الى الآمرين على السموية فكيف لا يستدعي الترجيح فان السائل ان يسال لم قصد المصنف الافراد ولم قصد صاحب الهداية الجمع مع كون نسبتهما اليهما على الشورية وثالثها في قوله والقصد يتعلق بشيء مفاجاة فان القصد لا بد وان يسبقه تصور ما يقصده بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله اولا يكون فعله عبثا فالصواب ان يقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما والتصديق بفائدة ما في تحصيله والا سيكون فعل عبثا فالصواب ا نيقال مرجح اختيار احد المسلكين هو التصور بوجه ما فان الصنف تصور الطهارة بانه مصدر جنس فما قصده الى افراده ومنا الهداية تصوره بان كثير الافراد فمال قصده الى جمعه وهذا هو عرض الشارح من تبيان الاصل لا يقال الكلام في التصور كالكلام في القصد فان لسائل ان يسأل لم تصور المصنف بذلك الوجه وصاحب الهداية بهذا الوجطه لانا نقول الترجيح في حصول وجه دون وجه يرجع الى اختلاف استعداد النفس واختلاف استعداده يرجع الى خالق القوى والقدر فينقطع الكلاف فافهمه فانه دقيق واربعها في قول هيمكن ان يجاب بالمنع فان اطلاق المنع ههنا عجيب اذ لادعوى ههنا ولا دليل حتى يرد المنع عليه والصواب ان يقال هذا الايرا انما يرد على نسخه وجد فيه الطهاؤرات بالجمع لا على النسخة الصحيحة لكن هذا ا يضا لا يجدي نفعا فان رغض المورد انما هو الايراد على ما في اكثر النسخ من صيغة الجمع فدفعه بان النسخة الصحيحة بالافراد اقرا بقوة الايراد وخامسها في قوله اذ لا كثرة في المفرد فانه ان اراد انه لا كثرة في لفظ المفرد وعنوانه فصحيح لكنه لا يجدي وان اراد انه لا كثرة في مصداقة فممنوع وح لا حاجة الى تقدير المضاف وسادسها في قوله المصدر القياسي فرع السماعي فانه لا يعلم ماذا اراد بالفرعية وقد صلرحوا بان المصادر القياسية تباين السماعية في كثير من الاحكام وعن السابع بان غرض الشارح ذكر القاعده بتمامها وبه اندفع الايراد الحادي عشر ايضا كذا في حل المشكلات واقول هذا القدر لا يجدي فان كون غرض الشارح ما ذكر معلوم وغرض لمورد ليس الا ان ذكر القاعده بتمامها عبث غير محتا جاليه والاولى ما افاده استاذي والدي العلام ادخله الله جنة السلام بان ذكرة امتنان وافاده فلا يكون عبثا فان العبث مالا فائدة فيه * انه اراد المورد من العبث ما لا فائدة له في هذا المقام فهو صحيح لكنه غير مضر وان اراد فائدة فيه مطلقا فغير مسلم فان ذكر عدم المثنى وان لم يكن ضروريا في هذا المقام لكن فيه افادة جديدة والعلم بشيء خير من الجهل فلاعلم فعلم المرء ينفعه وعن الثامن على ما اقول ان الغرض من قوله مع كثرة الطهارات الاشارة الى ترجيح قصد الجمع فان كثرة افراد الطهارة وهي كلها مبحوث عنها في هذا الكتاب يرجح ان يقصد الجمعي في العنوان البته ليطابق العنوان وعن التاسع بان نختار الشق الثاني وهو انه للديل وتانيث الضمائر الراجعة الى المصدر بناءا على انه عبارة عن الطهارة كذا ذكره الفاضل اخي حليي ونسبه ال ىنفسه ورده الفاضل الهرولى بان قوله المصدر لا يثنى ولا يجمع اشارة الى كبرى الشكل الاول ووجوب كليتها يوجب ان يراد من المصدر مطلق المصدر الا ان يكون المصدر عبارة عنها فليتأمل انتهى وقال بعض الناظرين لعل وجه التامل ان يقال الاشارة الى كبرويه الشكل الاول ممنوع لم لا يجوز ان يكون اشارة الى صغرى الدليل والكبرى محذوفوقوله فى حاجة الى الجمع اشارة الى النتيجة والتقدير والمصدر لا يثنى ولا يجمع وكل ما لا يثنى ولا يجمع فلا حاجة فيه الى الجمع انتهى واقول ويمكن ان تسلم كبرويته ويقال انها كبرى للشكل الرابع واللكية ليست بضرورية فيها ويقدر هكذا لا شيء مما لا يثنى ولا يجمع يحتاج الى الجمع والمصدر أي الطهارة مما لا يثنى ولا يجمع فالطهارة لا يحتاج الى الجمع لكن لا يخفى ان الكل تكلف واضح وتعسف لائح واختار بعضهم ان المصدر المفهوم من قوله لان المصدر عام يجعل اللام للاستغراق فيصح تانيث الضمائر بالنظر اليه ورد بوجهين احدهما انه تفوت * المطابقة بين اسم ان وخبره وهو لا يثني ولا يجمع نفي عام في معنى شيء من المصادر فهو يتضمن ذر المصادر وباعتباره انثت الضمائر ومنهم من قال انا نختنار الشق الاول وهو انه دليل آخر بقوله اكتفى بعد اعتبار تعليله بقوله لان الاصل آلخ قال والدي واستاذي العلام ادخله الله دار السلام ولا تصغ الى ما قيل من ان هذا تكلف مستغنى عنه انتهى ولا ادري ما وجه عدم الاصغاء اليه فانه تكلف صريح وقيل ان تعليل لقوله لا يجمع كما يشهد به الاكتفاء ولا ادري ما وجه عدم الاصغاء اليه فانه تكلف صريح وقيل انه تعليل لقوله لا يجمع كما شيء لان ذكره خارج عما في المقصود ههنافان الكلام في الوحدة والجمع فقط وعن العاشرات المراد به شمول الكلي لجزيئاته لا شمول الجمع لآحاده وعن الحادي عشر ما اقول انه لما كان كتاب الطهارة جنسا لما تحته وتحته شيئان الباب والفصل ويذكر في الاول انواعها وفي الثاني افرادها احب ان ينص على الافراد التي تذكر في الفصول ليكون ذلك اشارة الى تجزية الكتاب بالباب والفصل وعن الثالث عسر بانه من قبيل التخصيص بعد التعميم للاهتمام به فافهم وذكر بعضهم لدفع الايراد الثاني عشر وجها آخر غير ما اشرنا اليه وهو ان صاحب الهداية اختار مذهب المنطقين وعندهم يثنى الصمدر ويجمع وصاحب الوقاية اختار .
Page 139