32

Shudhūr al-Dhahab

شذور الذهب

Publisher

مطبعة مصطفى البابي الحلبي

Edition Number

الأخيرة

زَيْدٌ عَمْرٌو، وَهَذَا زَيْدٌ حِمَارٌ، وَالْأَحْسَنُ عَطْفُ هذِهِ الثَّلاثَةِ بِبَلْ. وَيُوَافِقُ مَتْبُوعَهُ، وَيُخَالِفُهُ فِي الْإِظْهَارِ وَالتَّعْرِيفِ وَضِدَّيْهِمَا، لَكِنْ لَا يُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِنْ ضَميرِ حَاضرٍ إِلاَّ بَدَلَ بَعْضٍ أَوْ اشْتِمَالٍ مُطْلَقًا، أَوْ بَدَلَ كُلٍّ إِنْ أَفَادَ الْإِحَاطَةَ. الْخَامِسُ: عَطْفُ النَّسَقِ، وَهُوَ بِالْوَاوِ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ، وَبِالْفَاءِ لِلْجَمْعِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ، وَثُمَّ لِلْجَمْعِ والتَّرْتِيبِ وَالْمُهْلَةِ وَبِحَتَّى لِلْجَمْعِ وَالْغَايَةِ، وَبِأَمِ الْمُتَّصِلَةِ وَهِيَ الْمَسْبُوقَةُ بِهَمْزَةِ التَّسْوِيَةِ أَوْ بِهَمْزَةٍ يُطْلَبُ بِهَا وَبِأَمِ التَّعْيِينُ، وَهِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مُنْقَطِعَةٌ مُخْتَصَّةٌ بِالْجُمَلِ وَمُرَادِفَةٌ لِبَلْ، وَقَدْ تُضَمَّنُ مَعَ ذَلِكَ مَعْنَى الْهَمْزَةِ، وَبِأَوْ بَعْدَ الطَّلَبِ لِلتَّخْيِيرِ أَوِ الْإِبَاحَةِ، وَبَعْدَ الْخَبَرِ لِلشَّكِّ أَوِ التَّشْكِيكِ أَوِ التَّقْسِيمِ، وَبِبَلْ بَعْدَ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ لِتَقْرِيرِ مَتْلُوِّهَا وَإثْبَاتِ نَقِيضِهِ لِتَالِيهَا كَلَكِنْ وَبَعْدَ الْإِثْبَاتِ وَالْأَمْرِ لِنَقْلِ حُكْمِ مَا قَبْلَهَا لِمَا بَعْدَهَا، وَبِلاَ لِلنَّفْيِ، وَلاَ يُعْطَفُ غَالِبًا عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلٍ، وَلَا يُؤَكَّدُ بِالنَّفْسِ أَوْ الْعَيْنِ إِلاَّ بَعْدَ تَوْكِيدِهِ بِمُنْفَصِلٍ أَوْ بَعْدَ فَاصِلٍ مَّا، وَلاَ عَلَى ضَمِيرِ خَفْضٍ إِلاَّ بِإِعَادَةِ الْخَافِضِ.

1 / 32