876

(خبر) وعن ابن عباس في قول الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج}[البقرة:234]، قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت في بيته ينفق عليها من ماله فأنزل الله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}[البقرة:234]، دل ذلك على وجوب النفقة للمتوفى عنها زوجها حاملا كانت أو حائلا مما ترك ما دامت معتدة منه وإن النفقة لم تنسخ وإنما نسخ مازاد على الأربعة الأشهر والعشر من المدة بأربعة أشهر وعشر ونسخ نفقة المدة المنسوخة بالميراث وبقيت نفقت هذه المدة ثابتة والله الهادي، ويحمل ما روي عن ابن عباس في قول الله تعالى: {متاعا إلى الحول غير إخراج}[البقرة:234]، إلى نسخ ذلك بالميراث أن المراد نسخ ما زاد على الأربعة الأشهر والعشر بدليل ما قدمناه عن أمير المؤمنين عليه السلام في ثبوت نفقة الحامل فلا يمكن ثبوت ظاهر كلام ابن عباس وإذا رجع إلى التأويل كان ما ذكرناه أولى والله أعلم، وإنما أوجبنا ذلك في كلام ابن عباس؛ لأن قول أمير المؤنين عليه السلام عندنا حجة قاطعة لا يجوز خلافها فلا بد من حمل كلام ابن عباس على موافقته والله الهادي.

Page 337