845
فصل

ومن شرط الظهار كون الزوج بالغا عاقلا لما قدمنا من الأدلة على سقوط حكم فعل من ليس ببالغ ولا بعاقل ولا يصح الظهار من غير الزوج وهو الظاهر من مذاهب آبائنا عليهم السلام إلا موسى بن جعفر ورواية عن جعفر، عن أبيه فإنهم جوزوا الظهار عن أم الولد، وظاهر الآية معنا وهو قوله تعالى: {من نسائهم}.

فصل

ولا يصح إلا بالأم دون غيرها من المحارم؛ لأن الله تعالى نص على الأمهات.

فصل

قال الله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا}[المجادلة:3-4].

Page 304