Kitāb Shifāʾ al-Awām
كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: كان علي بن الحسين يقول: لو وضع يده على رأسه ما كان شيئا الذي يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق.
(خبر) وعن علي بن الحسين عليه السلام في رجل قال لامرأته يوم أتزوجك فأنت طالق قال: ليس بشيء وتلا هذه الآية: {ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن}[الأحزاب:79]، قال:بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق.
(خبر) وعن محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى بن زيد قال: سألته في من طلق قبل أن يملك قال: سألت إجابتك حفظك الله تعالى أنه لا طلاق ولا عتاق إلا بعد ملك والذي نأخذ به من ذلك بقول أصحا بنا وما أسندوا من ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ذكر الكوفيون وما عليه الناس من أنه إذا وقت أو سمى وقعت الفرقة إذا ملك غير أني لا أوثر على الأخذ لقول أصحابنا إذا صح عنهم القول فيه فاعلم ذلك.
(خبر) وعن القاسم بن إبراهيم يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك وإن سماها باسمها.
(خبر) وروي أن رجلا من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه فحلف ابن أخيه بالطلاق لايتزوج ابنته فإن تزوجها فهي طالق فسأل الأب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بنكاحها ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها.
(خبر) وعن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس ومعاذ وعائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا طلاق قبل النكاح)).
Page 287