Your recent searches will show up here
Kitāb Shifāʾ al-Awām
Ḥusayn b. Badr al-Dīn (d. 662 / 1263)كتاب شفاء الأوام
(خبر) وعن علي عليه السلام من حلف بالطلاق ثم حنث ناسيا لزمه الطلاق، دل ذلك على أن الطلاق المشروط وهو الذي علق بحدوث حادث أو انتفاء ما يجوز حدوثه أو أن يقول: إذا جاء رأس شهر كذا أو غير ذلك واقع وقد نص على معنى جميع ذلك يحي الهادي عليه السلام بعضه في الأحكام وبعضه في المنتخب وكذلك من حلف بالطلاق كاذبا أو حلف به ثم حنث إلا أن يكرهه لم يقدر على إمضاء ما توعده به على ما نبينه بطلاق المكره سواء حنث متعمدا أو ناسيا ولا خلاف بين جمهور العلماء من أهل البيت وغيرهم أن الطلاق المشروط يقع عند حصول الشرط وإن الحلف به ينعقد خلافا للناصر للحق عليه السلام فإن قال لا يقع إلا أن يحلف على أمر يلزمه كبيعة إمام عادل أو تأدية حق للغير والظاهر أنما ذهبنا إليه إجماع السلف قبله عليه السلام وقوله عليه السلام: أنه يصح حيث يجب دون ما لا يجب استثناء لا وجه له، وحديث أمير المؤمنين عليه السلام بحجة لأنه لم يفصل.
Page 281