222

Kitāb Shifāʾ al-Awām

كتاب شفاء الأوام

Genres

(خبر) بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نسي التشهد الأوسط فلم يرجع له بل سجد لسهوه، ولو كان واجبا لكان يرجع إليه ولا يقتصر على سجود السهو.

وأما الذكر المشروع فيه (خبر) روى السيد المؤيدبالله بإسناده من طريق محمد بن منصور، عن الحارث، عن علي عليه السلام أنه كان يقول في التشهد في الركعتين الأولتين: بسم الله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

(خبر) وروى أبو الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول في التشهد: ((بسم الله وبالله)) وهذا الذكر هو الذي اختاره الهادي إلى الحق عليه السلام.

فأما القاسم عليه السلام فقال: قد جاء في التشهد أقوال مختلفة، وأيما تشهد المتشهد منها كان مجزيا وكافيا ومغنيا، وإليه ذهب المؤيد بالله فإنه قال: وقد روي في التحيات أخبار مختلفة فكلما تنشهد المتشهد به فهو جائز، قال: والأقوى عندي ما قاله القاسم عليه السلام: أيما تشهد به المتشهد منها كان مغنيا، وعند أئمتنا عليه السلام أنه لا يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(خبر) لأنه روي عن علي عليه السلام أنه كان يقتصر على ما قلناه، ولم يكن يفعل إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله وما هو الأولى عنده؛ ولأن التخفيف فيه مستحب بدلالة.

(خبر) وروى عبدالله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد الأول كأنه على الرضف وهذا إخبار عن سرعة الفعل فدل على ما قلناه، ولا يحفظ الخلاف عن أحد من أئمتنا عليهم السلام في أن هذا التشهد وذكره المختص به سنة غير فرض.

وسابعها: القنوت فإنه سنة في فريضة الفجر، وفي صلاة الوتر، وفيه الخلاف من وجوه:

أحدها: أنه مشروع في صلاة الفجر، وهو نص القاسم، والهادي، والناصر للحق، والمؤيد.

(خبر) وهو مروي عن علي عليه السلام، رواه عنه زيد بن علي.

Page 223