174

Kitāb Shifāʾ al-Awām

كتاب شفاء الأوام

Genres

والأمر يقتضي الوجوب، وعمومه يقتضي أخذ الزينة في الصلاة وغيرها، وأدنى الزينة أن يكون عليه ما يستر عورته، وقال سبحانه:{وثيابك فطهر}[المدثر:4] ولا خلاف أن تطهيرها لغير الصلاة لا يجب، فلم يبق إلا أن تجب الطهارة للصلاة لئلا تبطل فائدة خطاب الحكيم، فإذا وجب تطهير الثياب للصلاة وجب لبسها فيها.

(خبر) وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) يعني من بلغت الحيض.

(خبر) وروى أبو العباس أن القاسم عليه السلام روى في الفرائض والسنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يقبل الله صلاة امرأة بلغت المحيض إلا بخمار)).

(خبر) وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يصلي أحدكم في ثوب واحد وليس على فرجه منه شيء)).

(خبر) وروى نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا صلى أحدكم فليتستر بثوب فإن لم يكن فليتزر إذا صلى)) فأمر بذلك، والأمر يقتضي الوجوب.

(خبر) ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي في لحاف لا يتوشح به أو في سراويل بغير رداء.

(خبر) وعن سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله، إني أعالج الصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: ((نعم، وزره ولو بشوكة)) فقوله ولو بشوكة يدل على وجوب ستر العورة في الصلاة بما لا يؤمن أن يبدو شيء من عورته عند الركوع والسجود إن لم يزره.

(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (( من صلى فليتزر وليرتد)) وهذه الأخبار نصوص أو كالنصوص في وجوب ستر العورة في الصلاة، فالقول بوجوب ستر العورة في الصلاة هو قول علمائنا عليهم السلام، وعند الهادي إلى الحق وأتباعه أنه إن صلى مكشوف العورة مع القدرة على سترها لم تجز صلاته.

فصل قول الله تعالى:{وثيابك فطهر}[المدثر:4] يدل على وجوب تطهيرها ولا خلاف أنه

Page 175