163

Kitāb Shifāʾ al-Awām

كتاب شفاء الأوام

Genres

(خبر) وروى أبو خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن

علي عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله هل تصلي على ظهر بعيرك؟ قال: ((نعم، حيث توجه بك بعيرك إيماء يكون سجودك أخفض من ركوعك، فإذا كانت المكتوبة فالقرار)) ولم يفصل بين تكبيرة الإحرام وغيرها.

(خبر) وروى سالم بن عبدالله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي على الراحلة ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة.

(خبر) وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به راحلته ولم يفصل أيضا.

(خبر) وروى نافع، عن ابن عمر أنه صلى على راحلته وأوتر عليها، وقال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله.

(خبر) وروي أن عليا عليه السلام كان يصلي على راحلته التطوع حيث توجهت، وينزل للفريضة والوتر، وما ذكرناه من جواز التطوع على الراحلة من وتر وغيره فهو مذهب القاسم ويحيى عليهما السلام، والمراد به إذا لم يمكنه تحويل وجهه إلى القبلة، ولا فرق عندهما بين تكبيرة الإحرام وغيرها؛ لأن الأخبار لم تفصل، وعند الناصر للحق أنه يتوجه عند الافتتاح إلى القبلة ووجهه.

(خبر) وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر وصلى حيث توجهت الناقة، وقد قيل إن هذا الخبر رواية عمرو بن الحجاج وهو ضعيف على أن ليس له فيه أكثر من أنه استقبل القبلة عند الإحرام، ونحن نقول بجوازه ولا نقول بالوجوب فهلم الدلالة عليه، فأما المكتوبة فينزل لها وجوبا كما في الخبر فالقرار، ولقول الله تعالى:{فول وجهك شطر المسجد الحرام}[البقرة:144]، وقوله عز قائلا: {فولوا وجوهكم شطره}[البقرة:144] وهذا عام إلا ما خصته الدلالة كما تقدم.

Page 164