1107

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((الركبة عورة)) دل ذلك على أن الركبة عورة، والإجماع منعقد على أن كل ما جاز للرجل أن ينظره من الرجل جاز للمرأة أن تنظر من المرأة، والإجماع منعقد أنه يجوز للطبيب النظر إلى موضع العلة مغلظة كانت أو لا، وعلى أنه يجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأة إذا لم يمكنها معالجة المرأة إلا بالنظر فإن أمكنها بدونه لم يجز بالإجماع.

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رخص للخاطب أن ينظر إلى وجه المرأة المخطوبة وكفيها.

وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها ما يعجبه فليفعل)) قال: فكنت أتخبأ في أصول النخل حتى رأيت منها بعض ما يعجبني فخطبتها.

(خبر) وعن سهل بن أبي خيثمة أنه راى محمد بن مسلمة وهو يطارد امرأة يبصرها ببصره فقال: يا سبحان الله رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى امرأة، فقال محمد بن مسلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((إذا ألقى الله في قلب أحدكم أن يخطب امرأة فلا بأس أن ينظر إليها)).

(خبر) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما)).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة وإن كانت لا تعلم)).

(خبر) وروي أن أبا هريرة أراد أن يتزوج امراة من نساء الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((انظر إلايها فإن في أعين الأنصار شيئا ولا تنظر إلا ما سوى الوجه والكفين)) دل على جواز النظر له إذا أراد نكاحها إلى الوجه والكفين، وعلى تحريم النظر إلى ما عدا ذلك، ويجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إلى وجهه وكفيه قياسا على الرجل.

(خبر) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((النساء شقائق الرجال)).

Page 149