قال أبو مضر: رأيت في الألفاظ للوليدي عن الناصر عليه السلام أنه قال: بلغنا عن الحسن بن صالح أنه قال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة وهو على هذا التقدير، وقد وقع ذلك في بعض نسائنا يا آل يحيى بن يحيى من ولد الهادي إلى الحق عليه السلام فإنها بلغت لكمال تسع سنين وتزوجت وولدت صبية فلم تكن أكثر من ابنتها بأكثر من عشر سنين، وربك يخلق ما يشاء، قال الله تعالى:{لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}[الأنبياء :23].
(خبر) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة)) فجعل الحيض علما لبراءة الرحم من الحبل، فلو صح أن يجامعه الحبل لما صح أن يجعل وجوده علما لارتفاع الحبل، فدل على أنه لا يجتمع حيض وحبل، وهذا هو مذهب القاسم والهادي، وهو قول زيد بن علي، والناصر، والمؤيد بالله، وهو اختيار أحمد بن عيسى، ولا أعلم قائلا من أهلنا بخلافه، يزيده وضوحا قول الله تعالى:{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}[الطلاق:4]، فجعل عدتهن بالوضع، ولو كن من ذوات الإقراء لكانت عدتهن تنقضي بالإقراء لا بالحمل.
(خبر) ولما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عمر: ((طلقها طاهرا أو حاملا)) فجعل الحمل وقتا لارتفاع الطلاق عليها، فلو كانت ممن يحيض لما كانت مدة الحمل كمدة الطهر، فدل على أنها لا تحيض.
(خبر) وروى أبو العباس الحسني بإسناده إلى علي عليه السلام أنه قال: رفع الحيض عن الحبلى وجعل الدم رزقا للولد.
(خبر) وروي عن عائشة أنها قالت: الحامل لا تحيض، وهذا إنما يكون قالاه عادة أو سماعا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال القاضي زيد: وكلامهما حجة على أنه لا يعرف لهما من الصحابة مخالف.
Page 105