1024

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم)) وهذا خطاب لأهل الملة، فدل على أن دفعها إلى الكفار لا يجوز.

أما الإطعام فهو على وجهين: تمليك وإباحة، أما التميلك فهو أن يدفع إلى كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو دقيقه أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو غير ذلك مما يأكله المكفر وأهله.

(خبر) وروى الهادي إلى الحق بإسناده إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال في كفارة اليمين: يعطي كل مسكين مدين مدين من حنظة أو دقيق لكل مسكين يأدمه من أي إدام كان أو قيمته لغدائهم وعشائهم.

(خبر) وروي في حديث أوس بن الصامت حين ظاهر من زوجته خولة ابنة مالك بن ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعانه بعرق من تمر وأعانته هي بعرق آخر، والعرق ثلاثون صاعا، وذلك يكون ستين صاعا وأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتصدق به على ستين مسكينا، وذلك يكون ستين صاعا ويرجع إلى أهله، وذلك يوجب أن يكون لكل مسكين صاع من تمر.

Page 65