(خبر) وعن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين، دل ذلك على وجوب التيمم عند عدم الماء، وأن يضرب ضربتين ضربة يمسح بها جميع الوجه وأن يبلغ بيديه جميع ما يسمى وجها، وقد بينا في الوضوء ويمر يديه عن عنفقته وشاربه ولحيته، ويدخل أصابعه بين شعرها مخللا له تعبدا، وإن لم يبق شيء من التراب لذلك؛ لأن ستر الشعر لما ستره من الوجه لا يخرجه عن جملة أجزاء الوجه فوجب مسحه بما بقى من التراب في يده، أو فوجب إجراء اليدين عليه تعبدا، ولا يجب أن يحمل ترابا في يده فيخلل به شعر لحيته وعنفقته وشاربه وهو إجماع، وعلى الجملة أن الواجب أن يتتبع بيديه المواضع التي ذكرنا أولا أنه يجب غسله في الوضوء؛ لأن التيمم يدل عنه، وذلك لأنه طهارة حدث يراد به الصلاة، فوجب فيه تعميم ما يسمى وجها دليله الطهارة بالماء هذا في الضربة الأولى، ويجب أن يمسح بالضربة الثانية اليدين إلى المرفقين ويخلل بين أصابعهما، ويتتبع به مواضع الوضوء، ويرتب في ذلك فيقدم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى، ويدخل الحد في المحدود، وهو أن يمسح بالتراب حيث يبلغ الماء إلى المرفقين فيمسح ما يوالي عظم الذراع من العضد.
(خبر) وروى ابن عباس، وابن عمر، وجابر، وأبو أمامة، وأسلع بن شريك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((التيمم ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين)) وهذا فيه زيادة على ما روي في الخبر الأول، والزيادة مقبولة فكان أولى؛ ولأن التيمم طهارة عن حدث فيجب فيه الاستيعاب إلى المرفقين على الوجه الذي بيناه كالوضوء؛ ولأن اليدين أحد عضوي التيمم فيجب أن يكون حدهما فيه كحدهما في الوضوء كالوجه، ويجب في التيمم الترتيب قياسا على الوضوء فيجب البداية بالوجه لقول الله تعالى:{فامسحوا بوجوهكم}[النساء:43] والفاء تقتضي التعقيب، فثبت وجوب تقديم الوجه، ويجب البداية بمسح اليد اليمنى.
Page 101