568

Shifāʾ al-ghalīl fī bayān al-shubah waʾl-mukhīl wa-masālik al-taʿlīl

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Editor

رسالة دكتوراة

Publisher

مطبعة الإرشاد

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Publisher Location

بغداد

نعم، لا يجوز تسميتها عرضًا على اصطلاح المتكلمين؛ وإنما نعني به الأوصاف والقضايا، كما يعقل كون السواد لونًا وعرضًا، وهذه قضايا متعددة. وأوصاف السواد معقولة، على ما تقرر طريقها في إثبات الأحوال في فن الكلام. ونقول: الزنا بالإضافة إلى المحصن وصف ينتفي عند صدوره من غير المحصن؛ وتلك الإضافة وصف العلة. ومناط الرجم: الزنا المضاف الموصوف؛ وهو كما قررناه: من تعليل القتل بالسواد، إذ قال الشارع: اقتلوا زيدًا لأنه أسود. وأن مساقه [يقتضي] قتل كل أسود. فلو بان أنه لا يقتل سوى زيد بالنص. انعطف منه قيد على السواد، وتبين أن السواد المطلق ليس بعلة؛ وإنما العلة: سواد زيد. فكذلك يتبين أن الزنا المطلق ليس بعلة، وإنما العلة: زنا محصن؛

1 / 570