235

Shifa Ghalil

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Investigator

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Publisher Location

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Genres

قول أبي عمر: لا شئ فِي الزنبور يدفع لإِذَاه (١). وَعَادِي (٢) سَبُعٍ كَذِئْبٍ إِنْ كَبُرَ كَطَيْرٍ خِيفَ، إِلا بِقَتْلِهِ، [وَوَزَغًا] (٣) لِحِلٍّ بِحَرَمٍ كَأَنْ عَمَّ الْجَرَادُ واجْتَهَدَ. قوله: (وعَادِي (٤) سَبُعٍ كَذِئْبٍ إِنْ كَبُرَ) دلّ كلامه أن المراد بالكلب: العقور. فِي الحديث: السبع العادي دون الكلب الإنسي (٥)، وفيه طريقان: الأولى للخمي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب: أن المذهب اختلف فِي ذلك، فالمشهور منه أنه كل عادٍ من السباع، والشاذ أنه الكلب الإنسي (٦). الثانية لابن عبد السلام: أن المذهب كله عَلَى دخول السباع تحت هذا اللفظ، وإنما الخلاف فِي دخول الكلاب قال: وهو عكس ما نقله هؤلاء المتأخرون، واحتج فِي " الذخيرة " لعدم إرادة الكلب الإنسي بأنه لا تعلّق له بالإحرام منعًا ولا إباحة، ولو قتله المحرم وليس بعقور فلا شئ عَلَيْهِ كما لو قتل حماره، فدلّ ذلك عَلَى أنّ المراد التنبيه عَلَى صفة العقر الموجودة (٧) فِي غيره (٨). ولما أن كان الذئب مختلفًا فِي قتله لكونه أضعف السباع مثّل به فقال: (كذئب)؛ ليبين أن الذي اختاره من الخلاف قتله وهو الذي صحح ابن رشد.

(١) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٣/ ٣١٦، والتلقين، للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٢٢١، والتفريع، لابن الجلاب: ١/ ٢٠٩، وانظر ما نقله ابن عرفه عن ابن عبد البر، الاستذكار: ٤/ ١٥٦، والكلام ليس له بل هو كلام إسماعيل ابن إسحاق نقله عنه ابن عبد البر، ونصه: (قال: (أي إسماعيل) فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه فيه شيء). (٢) في المطبوعة: (كعادي). (٣) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة. (٤) في (ن ١): (أعاد). (٥) نص الحديث كما في سنن الترمذي برقم (٨٣٨)، عن النبي ﷺ قال: " ثم يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب " قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل على هذا ثم أهل العلم، قالوا: المحرم يقتل السبع العادي)، كتاب الحج عن رسول الله ﷺ، باب ما يقتل المحرم من الدواب. (٦) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٠٧، ٢٠٨. (٧) في (ن ٣): (موجدة). (٨) انظر: الذخيرة، للقرافي: ٣/ ٣١٥.

1 / 344