124

Shifa Calil

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

Investigator

علي بن محمد العمران

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

الناس محمول على (^١) ما فُسِّر به المُطْلَق من كلام الله، خصوصًا في الأيْمان، فإن الرجوع فيها إلى عُرْف الخطاب شرعًا أو عادةً أولى من الرجوع إلى أصل اللغة. ثم إن الله - سبحانه - لما أوجب الجلدَ على الزاني والقاذف، فَهِم المسلمون من ذلك أنَّه إن كان صحيحًا وجب ضربُه متفرِّقًا (^٢)، وإن كان مريضًا مأيوسًا من بُرْئه؛ ضُرِب بعثكُوْل ونحوه. وإن كان مرجَوَّ البُرْءِ؛ فهل يؤخَّر أو يضرب بذلك؟ على الخلاف، فكيف يقال: إنَّ من حلَفَ ليضربنَّ، يكونُ موجب يمينه الضرب المجموع مع صحة المضروب وجلده (^٣)؟ ! هذا خلاف القاعدة. فيعلم أن قصة أيوب كان فيها معنًى يوجبُ جوازَ الجمع، وإن كان ذلك ليس موجب الإطلاق، وهو المقصود. فإن قيل: فحديث بلال (^٤)؟ . قلنا: قد تقدم الكلام عليه، وأنه ليس من الحيلة المحرَّمة بوجهٍ في الوجه السادس عشر (^٥)، وأن قولَه: "بِعِ التَّمْرَ ... "

(^١) تكررت في "الأصل". (^٢) "الإبطال": "مفرَّقًا". (^٣) كذا في "الأصل" و"الإبطال"، وعلّق عليه في "الأصل" بقوله: "كذا في الأصل، ولعله: المفرّق مع صحة المضروب ومرضه"، وكذا علق في (م)، ومثله إحدى نسخ "الإبطال". (^٤) انظر ص/ ٦٥. (^٥) ص/ ٨٧.

1 / 127