180

Sharīʿat Allāh yā waladī

شريعة الله يا ولدي

Publisher

المطبعة السلفية

Edition Number

الأولى-١٤٠٧ هـ

Publication Year

١٩٨٧ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

الثالثة.
التعامل بالثقة بين المسلمين.
قال تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾

= وكان النبي ﷺ بالمدينة.
ولا يجوز للمرتهن - صاحب الدين - أن ينتفع بالرهن.
لأن انتفاعه به استثمار لدينه.
وكل قرض جر نفعًا فهو ربًا - كما قال علي بن أبي طالب.
أما إذا كان الرهن بحاجة إلى نفقات - كالحيوان المرهون مثلًا، فيجوز للمرتهن أن يشرب لبنه وأن يركبه في مقابل إطعامه وحفظه.
قال ﷺ: الظهر يركب إذا كان مرهونًا، واللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا.
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
رواه البخاري.
وقد أخطأ كثير من الناس حكم الله في الرهن إذا حل أجل الدين وعجز المدين عن فك الدين.
فأباحوا لأنفسهم مصادرة الرهن.
وهذه عادة جاهلية، حرمها النبي ﷺ بقوله لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه وأضاف سعيد بن المسيب في روايته: له غنمه وعليه غرمه.
رواه الشافعي والدارقطني.
ومعنى لا يغلق - أي لا يصادر، وعلى هذا فإذا مضى أجل الدين: وعجز المدين عن فك الرهن يجوز بيعه.
ويستوفى الدائن حقه، ويرد الزائد إلى الراهن، لأنَّ الاستيلاء على الرهن يجر منفعه محرمة للدائن.
(راجع سبل السلام جـ ٣، فقه السنة جـ ٣.
فتح الباري حـ ٥) .

1 / 181