176

Sharīʿat Allāh yā waladī

شريعة الله يا ولدي

Publisher

المطبعة السلفية

Edition Number

الأولى-١٤٠٧ هـ

Publication Year

١٩٨٧ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ .
خامسًا: أوجب على الشهود تحمل الشهادة.
قال تعالى:
﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾
أي لا يمتنعوا عن تحمل الشهادة عند كتابة العقد.
ضياء: الشهود يأبون التحمل خوفًا من
تكاليف الأداء في ساحة القضاء، إذا لزم الأمر.
عارف: ألزم الله المتعاقدين دفع أي ضرر يقع على الكاتب أو الشهود ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ .
فأي ضرر يقع عليهما بسبب تحمل الكتابو، أو تحمل الشهادة، يجب على المدعي أن يتحمله.
واعتبر القرآن الكريم وقوع الضرر بالكاتب أو الشهود لونًا من الفسوق قال تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ .

1 / 177