156

Sharīʿat Allāh yā waladī

شريعة الله يا ولدي

Publisher

المطبعة السلفية

Edition Number

الأولى-١٤٠٧ هـ

Publication Year

١٩٨٧ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

خوَّفه الإسلام من قطع يده، لأنَّ عارها سيلازمه في كل حياته فمن أصرَّ بعد كل هذا على السرقة فمشرط الجراح حماية للمجتمع، وصيانة لأمنه بل حماية للسارق يحيمه من شر نفسه.
فيمنعه من الفعل.
كما قلت لك - إن الله شرع قطع اليد لئلا يُنَفَّذ.
نبيل: ولكن هل كل سرقة يعاقب عليها الإسلام بالقطع ولو كانت صغيرة؟
عارف: لا يا أُستاذ نبيل.
فمن سرق من مكان عام - كالمسجد المفتوح، أو الفندق، أو المحلات العامة - يعاقب بالسجن، ولا تقطع يده، لأنَّ شرط الجريمة أن يسرق (من حرز) أي مكان يمنع دخوله كالمسجد المغلق مثلًا، أو المخازن والبيوت.
ولو سرق من مال له فيه شبهة الملكية العامة أو الخاصة - كمن يسرق من شريكه لا تُقطع يده.

1 / 157