347

Sharḥ Zarrūq ʿalā matn al-Risāla li-Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī

شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1427 AH

Publisher Location

بيروت

بين هذا الوقت الذي يتعين فيه السعي وما ذكر هو في حق قريب الدار على المشهور وقيل عند الزوال فأما غيره فيتعين عليه السعي قبل النداء بقدر الإدراك وهذا أيضًا إذا كان الأذان على سنته بعد الزوال وخروج الإمام وجلوسه على المنبر فلو تقدم الأذان وتأخر الإمام أو بالعكس فهل يعتبر السابق أو اللاحق انظر ذلك.
فروع:
اختلف في حكم الأذان الجمعة فالمشهور سنة وقيل فرض في قوله (وأخذ) نسختان إحداهما بفتح الخاء والذال وهي الصحيحة والأخرى بسكون الخاء على المصدر فتكسر الذال وما بعدها.
(والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون).
وإنما أراد بالسنة المتقدمة سنة الصحابة إذ لم يكن في زمانه ﵇ منار وإنما كانوا يؤذون عند باب المسجد.
وفي قوله: (فيؤذنون) تنبيه لتعدد المؤذنين في وقت خروج الإمام وجلوسه على المنبر واحد بعد واحد قيل ثلاثة وقيل اثنان وقيل واحد ونصره ابن العربي والمعول الأول وكونه على المنار هو مذهب ابن حبيب ولأبي عمر ين يدي الإمام والله أعلم.
(ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها).
يحرم البيع على من وجبت عليه حينئذ كان بائعا أو مشتريا أو هما معا ومن لم تجب عليه لا يحرم عليه مع مثله على المشهور ويكره له ويمنع منهم في السوق للاستبداد بالربح.

1 / 365