49

Sharh Zad al-Mustaqni - Al-Shinqiti - Taharah, Dar al-Ifta Edition

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء

Publisher

الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

وخالف الجمهور؛ فقالوا ببقائه على الطهورية لأنها الأصل، ولم يعتبروا النهي موجبًا لفساد الماء، وسلب الطهورية عنه، وأكدوا ذلك بحديث إبن عباس ﵄ وأصله في الصحيح أن بعض أزواج النبي ﷺ إغتسل في جَفْنةٍ، فأراد ﵊ الإغتسال منها فقالت: إنِّي كنت جنبًا!! فقال ﵊: [إن الماءَ لا يُجْنِبُ] فدلّ على أنه باقٍ على أصل الطهورية وأن إستعمال المرأة له لا يوجب زوالها، وللحديث علّة بيناها في شرح البلوغ. وأما اشتراط الخلوة فهو مبني على حديث أم المؤمنين عائشة ﵂ في الصحيحين أنها كانت تغتسل، ورسول الله ﷺ من إناءٍ واحد، فجُمع بينه، وبينَ حديث النهي باشتراطها، وهكذا بالنسبة للتفريق بين الرجل، والمرأة إضافة إلى كونه في المرأة أقوى ثبوتًا منه في الرجل. قوله ﵀: [وإِنْ تَغيّر لونه، أو طعمُه، أو ريحُه] بدأ ﵀ بهذه الجملة في بيان النوع الثاني من أنواع المياه، وهو الماء الطاهر، والماء الطاهر: طاهر في نفسه غير مطهِّر لغيره، فكل طهور طاهرٌ؛ لا العكس، ونظرًا لأن الماء ينتقل من أصله الموصوف بالطهورية إلى النوعين الآخرين وهما: الطاهر، والنجس عن طريق التغيّر بيَّن ﵀ أن التغير يكون في أوصاف الماء الثلاثة، وهي: اللون، والطعم، والرائحة، وأنه لا يشترط أن تكون مجتمعة؛ بل لو حصل التَّغير في واحد منها فإنه يكون كافيًا، وهذا ما أشار إليه بالعطف بين الأوصاف الثلاثة بـ[أو].

1 / 48