222

Sharḥ Zād al-Mustaqniʿ – Aḥmad al-Khalīl

شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

Genres

أن النبي ﷺ قال أول ماتفقدون الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة قال الإامام أحمد ﵀ وإذا فقد الإنسان آخر الشيء لم يبق منه شيء
وهذا أيضًا نص قوي وجيد لكن النصوص الثلاثة التي ذكرت لك هي التي يعتمد عليها إن شاء في ترجيح هذا القول
نرجع إلى شروط كفر تارك الصلاة تهاونًا عند الحنابلة وذكروا شرطين
الشرط الأول أن يدعوه الإمام أو نائبه وأن يصر على ترك الصلاة
فقالوا لا بد قبل أن نحكم عليه بالكفر أن يدعوه الإمام
التعليل
لأنه قد يكون ترك الصلاة لعذر صحيح أو لما يظهن هو عذر فيدعوه الإمام ويبين له الحق فإذا أصر حكمنا بكفره وقتلناه
إذًا الشرط الأول من شروط كفر تارك الصلاة أن يدعوه الإمام ويبين له فإذا أصر حكمنا عليه بالكفر
وعرت الآن الدليل على هذا الشرط عنتد الحنابلة
القول الثاني أنه لا يشترط أن يدعوه الإمام بل نحكم بمجرد تركه للصلاة بالكفر
الدليل
قالوا الدليل أن النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة لم تقيد بدعوة الإمام فهو من المكفرات كباقي المكفرات التي لا يتشرط فيها دعوة الإمام
وهذا القول الثاني هو الصواب أنه لا يشترط أن يدعوه الإمام
الشرط الثاني ضاق وقت الثانية عنها
يشترط أن يضيق وقت الثانية عن الصلاة حتى نحكم بكفره
قالوا لأن وقت الصلاة المجموعة وقت الثانية بالنسبة للأولى وقت واحد عند الجمع وهذا يورث شبهة تدفع التكفير
والقول الثاني وهو منصوص عن الأمام اأحمد أنه يقتل بمجرد أن يتضايق وقت الأولى ويصر على الترك فإذا شارف على انتهاء وقت الأولى وهو مصر على الترك يقتل ولا ننتظر وقت الصلاة الثانية
القول الثالث أنه لا يعتبر تاركًا للصلاة لا بترك الصلاة الأولى ولا الثانية ولا بترك خمس أو ست صلوات وإنما يعتبر تاركًا للصلاة إذا ترك الصلاة جملهة فإن هذا هو الذي يسمى تارك للصلاة
وهذا القول هو الأقرب لأن من ترك صلاة أو صلاتين لا يسمى في الحقيقة تارك للصلاة وإنما تارك لصلاة معينة لكن لا يعتبر تاركًا للصلاة
• ثم قال ﵀
ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما

1 / 221