Sharh Zad Al-Mustaqna - Ahmed Al-Khalil
شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
Genres
إذًا لما سألت هذا السؤال كانت حائضًاَ. فهذا الاغتسال والنقض ليس اغتسال للحيض وإنما هو اغتسال للإحرام.
إذًا فلا دليل لهذا الدليل.
القول الثاني: أن نقض الشعر في الحيض سنة وليس بواجب.
استدلوا على هذا بأن أسماء ﵂ سألت النبي ﷺ عن غسل الحيض فأرشدها النبي ﷺ إلى كيفيته ثم قال لها ثم صبي على رأسك الماء وادلكيه دلكًا شديدًا ولم يذكر نقض الشعر.
الدليل الثاني: أن ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة كان نساؤه وجواريه يغتسلن للحيض والجنابة بلا نقض للشعر مع تحري ابن عمر للسنة وتحريه لمثل هذه الامور فيما يتعلق بالطهارة والاغتسال مع ذلك لم يأمر نسائه - بنقض الشعر لا للجنابة ولا للحيض.
وهذا هو الراجح أنه لا يجب وإن كان كثير من الفقهاء يفرقون بين غسل الجنابة وغسل الحيض. ولكن الراجح عدم الفرق والخلاف يقتضي للمرأة أن تحتاط وأن تنقض شعرها أثناء غسل الحيض لأنه لا يتكرر في الشهر إلا مرة.
• ثم قال ﵀:
ويتوضأ بمد.
النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد والمد بالجرامات ٥١٠جرام وهو كمية بسيطة وإذا أردت أن تعرف المد بغير الجرامات فالمد هو ملء كفي الرجل المعتدل وهو يقارب في وقتنا هذا الكأس المعتدل.
• قال ﵀:
ويغتسل بصاع.
الصاع أربعة أمداد فيكون ٢٠٤٠ جرام وهو ما يقارب لترين ونصف تقريبًا.
فكان النبي ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وهو لا شك أنه قليل جدًا وفي هذا إشارة نبوية إلى النهي عن الاسراف في طهارة الوضوء وفي طهارة الغسل.
• ثم قال ﵀:
فإن أسبغ بأقل ... أجزأ.
يعني لو أن إنسانًا استطاع أن يتوضأ بأقل من المد أو أن يغتسل بأقل من الصاع فإنه يجزئه.
فإن قيل: كيف يجزئ والنبي ﷺ سيد الخلق ما كان ينقص عن المد ولا ينقص عن الصاع في الضوء والغسل؟
فما هو الجواب؟
الجواب: من وجهين:
الوجه الأول: أن أكثر العلماء ذكروا أن هذا التحديد تحديد تقريبي من الصحابة فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
وهذا التحديد منه - تحديد تقريبي.
الوجه الثاني: أن الله ﷾ أمر بالاغتسال فقال وإن كنتم جنبًا فاطهروا ومن تطهر بأقل من الصاع فإنه يصدق عليه أنه تطهر.
ولذلك نقول أنه مجزئ.
1 / 141