Sharh Zad Al-Musta'ni' - Hamad Al-Hamad
شرح زاد المستقنع - حمد الحمد
Genres
فإن هذا لا شك في حله، وإنما البحث في الثياب التي استعملت أو الأواني التي استعملت.
ـ وثياب الصبيان لبسها - كذلك - لا يؤثر،وإذا كان شيء من ثيابهم التي لم تعلم نجاستها - إذا وقع على ثوب فصلي أو كان على شيء من ثيابه، فإن ذلك لا حرج فيه، وقد ثبت في الصحيحين، أن النبي ﷺ: (صلى وهو حامل أمامة بنت زينب، وهو لا يعلم - ولا شك - وجود نجاسة فالأصل هو عدم النجاسة) .
* قوله: «ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح إستعماله بعد الدبغ في يابسي إذا كان من حيوان طاهر في الحياة» .
(ولا يطهر جلد ميتة بدباغ): هذا هو المشهور في المذهب، وهو إحدى الراويتين عن الإمام أحمد - وهو كذلك المشهور في مذهب المالكية - وهو أن جلد الميتة مطلقًا لا يطهر بدباغه سواء كان مأكول اللحم كالشاة ونحوها، أو لم يكن مأكوله.
ـ أما قبل الدباغ فاتفق أهل العلم على أن الجلد لا يحل الإنتفاع به - إلا ما روى عن الزهري ﵀ من أباحته ذلك، وهو محجوج بالسنة كما سيأتي.
ـ إذن: اتفق أهل العلم على أن جلد الميتة قبل الدباغ لا يحل الإنتفاع به.
وإنما الخلاف فيه بعد الدباغ.
فالمشهور في مذهب أحمد ومالك أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه لا يطهر بذلك.
لكن يباح أن يستعمل مع يابس إن كان يابسًا لأن الجلد نجس، وإذا ماس شيئًا يابسًا فإن النجاسة التي فيه لا تنتقل؛ لأن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى مثله.
قوله: (ويباح إستعماله بعد الدبغ في يابس، إذا كان هذا الجلد من حيوان طاهر في الحياة) .
واستدلوا على القضية الأولى، أي أنه لا يطهر الجلد بدباغة بما روى الإمام أحمد - والحديث صحيح - وقد ضعفه بعض أهل العلم، والأظهر هو تصحيحه، عن عبد الله بن عكيم، قال: (قُرأ علينا كتاب رسول الله ﷺ في أرض جهينة، وأنا غلام شاب ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) .
1 / 87