Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh

Jalal ad-Din al-Mahalli d. 864 AH
91

Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Investigator

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

أَنْ يَنْقَضَّ﴾ (١) أي يسقط فشبه ميله إلى السقوط [بإرادة السقوط] (٢) التي هي من صفات الحي دون الجماد (٣). والمجاز المبني على التشبيه يسمى استعارة (٤).

(١) سورة الكهف الآية ٧٧. (٢) ما بين المعكوفين ليس في " ب ". (٣) وقد أجاب نفاة المجاز عن قوله تعالى: (جدارًا يريد أن ينقضّ) بأنه لا مانع من حمله على حقيقة الإرادة المعروفة في اللغة، لأن الله تعالى يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) سورة الإسراء الآية ٤٤، وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ﷺ، وثبت في صحيح مسلم أنه ﷺ قال (إني أعرف حجرًا كان يسلم عليَّ في مكة ...) فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة الانقضاض. منع جواز المجاز ص ٢٥٢. (٤) الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. انظر شرح العبادي ص ٧٦، التعريفات ص ١٣، حاشية الدمياطي ص ٩.

1 / 102