Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh

Jalal ad-Din al-Mahalli d. 864 AH
78

Sharh Waraqat Fi Usul Fiqh

شرح الورقات في أصول الفقه

Investigator

حسام الدين بن موسى عفانة

Publisher

جامعة القدس

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

فلسطين

أي بطرق (١) الفقه من حيث تفصيلها (٢) عند (٣) تعارضها لكونها ظنية (٤) من تقديم الخاص على العام (٥) والمقيد على المطلق وغير ذلك. وكيفية الاستدلال (٦) بها تجر إلى صفات من يستدل بها وهو المجتهد. فهذه الثلاثة * هي الفن المسمى بأصول الفقه لتوقف الفقه عليه.

(١) في " هـ " طرق. ... (٢) قوله (تفصيلها) أي تعيينها وتعلقها بحكم معين. انظر شرح العبادي ص ٥٥، حاشية الدمياطي ص ٦. (٣) في " ج " عن. (٤) إنما وقع التعارض فيها لكونها ظنية لأن التعارض لا يقع في القطعيات، انظر المصدرين السابقين. (٥) في " ج " العالَم وهو خطأ. (٦) في " ب " الإستدال وهو خطأ. * نهاية ٣/ب من " ب ".

1 / 89